اكله » (1).
[328] وسألته عن رجل مسلم اشترى مشركاً وهو في أرض الشرك ، فقال العبد : لا أستطيع المشي ، فخاف المسلم أن يلحق العبد بالقوم ، أيحل قتله؟
قال : « إذا خاف أن يلحق بالقوم يعني العدو حل قتله » (2).
[329] وسألته عن رجل كان له على اخر دراهم فجحده ، ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود ، أيحل له أن يجحده مثل ماجحده؟ (3).
قال : « نعم ولا يزداد » (4).
[330] وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية ، هل يحل فرجها له ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه؟
قال : « إذا تصدق بها حرمت عليه » (5).
[331] وسألته عن الصلاة على الجنازة إذا احمرت الشمس ، أيصلح؟
قال : « لا صلاة إلا في وقت صلاة. وإذا وجبت الشمس (6) فصل المغرب ثم صل على الجنازة » (7).
[332] وسألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول في التشهد فيأخذه البول ، أو يخاف على شيء يفوت ، أو يعرض له وجع كيف يصنع؟
قال : « يسلم وينصرف ويدع الإمام » (8).
__________________
(1) قرب الاسناد : 118 ، مستدرك الوسائل 16 : 113 / 3.
(2) قرب الاسناد : 113 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 23 من أبواب جهاد العدو.
(3) في « م » : مثل ما جحد.
(4) قرب الاسناد : 113 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 48 من أبواب الأيمان.
(5) الوسائل : الحديث 2 من الباب 14 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.
(6) وجبت الشمس : غابت. « الصحاح وجب 1 : 232 ».
(7) قرب الاسناد : 99 ، وفي التهذيب 3 : 320 / 996 : لا صلاة في وقت ..... الخ.
(8) قرب الاسناد : 95 ، والفقيه 1 : 261 / 1191 ، والتهذيب 2 : 349 / 1446.




