مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 167 من 338

اكله » (1).

[328] وسألته عن رجل مسلم اشترى مشركاً وهو في أرض الشرك ، فقال العبد : لا أستطيع المشي ، فخاف المسلم أن يلحق العبد بالقوم ، أيحل قتله؟

قال : « إذا خاف أن يلحق بالقوم يعني العدو حل قتله » (2).

[329] وسألته عن رجل كان له على اخر دراهم فجحده ، ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود ، أيحل له أن يجحده مثل ماجحده؟ (3).

قال : « نعم ولا يزداد » (4).

[330] وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية ، هل يحل فرجها له ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه؟

قال : « إذا تصدق بها حرمت عليه » (5).

[331] وسألته عن الصلاة على الجنازة إذا احمرت الشمس ، أيصلح؟

قال : « لا صلاة إلا في وقت صلاة. وإذا وجبت الشمس (6) فصل المغرب ثم صل على الجنازة » (7).

[332] وسألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول في التشهد فيأخذه البول ، أو يخاف على شيء يفوت ، أو يعرض له وجع كيف يصنع؟

قال : « يسلم وينصرف ويدع الإمام » (8).

__________________

(1) قرب الاسناد : 118 ، مستدرك الوسائل 16 : 113 / 3.

(2) قرب الاسناد : 113 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 23 من أبواب جهاد العدو.

(3) في « م » : مثل ما جحد.

(4) قرب الاسناد : 113 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 48 من أبواب الأيمان.

(5) الوسائل : الحديث 2 من الباب 14 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.

(6) وجبت الشمس : غابت. « الصحاح وجب 1 : 232 ».

(7) قرب الاسناد : 99 ، وفي التهذيب 3 : 320 / 996 : لا صلاة في وقت ..... الخ.

(8) قرب الاسناد : 95 ، والفقيه 1 : 261 / 1191 ، والتهذيب 2 : 349 / 1446.

الصفحة 167 من 338