أربعة أو خمسة » (1).
[323] وسألته عما حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميت ، أيحل اكله؟
قال : « لا » (2).
[324] وسألته عن صيد البحر ، يحبسه فيموت في مصيدته؟
قال : « إذا كان محبوساً فكل فلا بأس » (3).
[325] وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير ، صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره فمات ، أيؤكل؟
قال : « كله مالم يتغير (4) إذا سمى ورمى » (5).
[326] وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ، هل يحل اكله؟ (6).
قال : « إذا سمى » (7).
[327] وسألته عن رجل يلحق حماراً ( أو ظبياً ) فيضربه بالسيف فيصرعه ، أيؤكل؟
قال : « إن (8) أدرك ذكاته ذكاه ، وإن مات قبل أن يغيب عنه
__________________
(1) الوسائل : الحديث 22 من الباب 18 من أبواب الذبح.
(2) قرب الاسناد : 118 ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(3) قرب الاسناد : 118 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(4) في هامش البحار : في نسخة : كله ما لم يتغيب.
(5) قرب الاسناد : 117.
(6) في « ق » و « م » : هل آكله؟
(7) قرب الاسناد : 117.
(8) في « ق » : إذا.




