مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 166 من 338

أربعة أو خمسة » (1).

[323] وسألته عما حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميت ، أيحل اكله؟

قال : « لا » (2).

[324] وسألته عن صيد البحر ، يحبسه فيموت في مصيدته؟

قال : « إذا كان محبوساً فكل فلا بأس » (3).

[325] وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير ، صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره فمات ، أيؤكل؟

قال : « كله مالم يتغير (4) إذا سمى ورمى » (5).

[326] وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ، هل يحل اكله؟ (6).

قال : « إذا سمى » (7).

[327] وسألته عن رجل يلحق حماراً ( أو ظبياً ) فيضربه بالسيف فيصرعه ، أيؤكل؟

قال : « إن (8) أدرك ذكاته ذكاه ، وإن مات قبل أن يغيب عنه

__________________

(1) الوسائل : الحديث 22 من الباب 18 من أبواب الذبح.

(2) قرب الاسناد : 118 ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(3) قرب الاسناد : 118 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(4) في هامش البحار : في نسخة : كله ما لم يتغيب.

(5) قرب الاسناد : 117.

(6) في « ق » و « م » : هل آكله؟

(7) قرب الاسناد : 117.

(8) في « ق » : إذا.

الصفحة 166 من 338