قال : « لا بأس » (1).
[316] وسألته عن الرجل يبول في الطست (2) ، أيصلح له الوضوء فيها؟
قال : « إذا غسلت بعد بوله فلا بأس ».
[317] وسألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيب ، يجعل في الطعام؟
قال : « لا بأس » (3).
[318] وسألته عن المسك والعنبر يصلح في الدهن؟
قال : « إني لأضعه في الدهن ولا بأس » (4).
[319] وسألته عن الرجل إذا هم بالحج ، يأخذ من شعر رأسه وشاربه ولحيته ما لم يحرم؟
قال : « لا بأس » (5).
[320] وسألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة؟
قال : « إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس » (6).
[321] وسألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ، ما حاله؟
قال : « تمت صلاته ، ولا شيء عليه » (7).
[322] وسألته عن الجزور والبقرة ، عن كم يضحى بها؟
قال : « يسمي رب البيت نفسه ، وهو يجزي عن أهل البيت إذا كانوا
__________________
(1) الوسائل : الحديث 2 من الباب 27 من أبواب قواطع الصلاة.
(2) الطست : إناء يغتسل فيه. « مجمع البحرين طست 2 : 210 ».
(3) الوسائل : الحديث 9 من الباب 95 من أبواب آداب الحمام. ولم يرد في « ض ».
(4) الكافي 6 : 515 / 8 ، والوسائل : الحديث 10 من الباب 95 من ابواب آداب الحمام.
(5) الوسائل : الحديث 6 من الباب 4 من أبواب الاحرام.
(6) قرب الاسناد : 113 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 8 من أبواب مايكتسب به.
(7) التهذيب 2 : 315 / 1285 عن الصادق عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 18 من أبواب القنوت.




