مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 164 من 338

قال : « لا يحل اكل شيء من الغربان زاغ (1) ولا غيره » (2).

[311] وسألته عن صوم الثلاثة أيام في الحج والسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟

قال : « يصوم الثلاثة ، لا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة معاً » (3).

[312] وسألته عن كفارة صوم اليمين ، أيصومها جميعاً أو يفرق بينها؟

قال : يصومها جميعا (4).

[313] وسألته عن الرجل ، أيصلح له أن يقبل الرجل؟ أو المرأة تقبل المرأة؟

قال : « الأخ والابن ، والاخت والابنة ، ونحو ذلك فلا بأس » (5).

[314] وسألته عن الرجل ، أيصلح له أن ينام في البيت وحده؟

قال : « تكره الخلوة وما احب أن يفعل » (6).

[315] وسألته عن الرجل يكون في إصبعه ، أو في شيء من يده ، الشيء ، أيصلح (7) له أن يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته؟

__________________

(1) الزاغ : نوع من الغربان، يقال له : الزرعي، وهو أسود صغير وقد يكون أحمر المنقار والرجلين ، وهو لطيف الشكل حسن المنظر. « حياة الحيوان 2 : 2».

(2) الكافي 6 : 245 / 8 ، والتهذيب 9 : 19 / 73 ، والاستبصار 4 : 66 / 236 ، والوسسائل : الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(3) التهذيب 4 : 315 / 957 ، والاستبصار 2 : 281 / 999 ، والوسائل : الحديث 17 من الباب 46 ، وفي الحديث 2 من الباب 55 من أبواب الذبح.

(4) تفسير العياشي 1 : 339 / 180 عن الصادق عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 12 من أبواب الكفارات.

(5) الكافي 2 : 148 / 5 نحوه ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 133 من أبواب أحكام العشرة.

(6) الكافي 6 : 533 / 4 عن الصادق عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 15 من الباب 20 من ابواب أحكام المساكن.

(7) في « ق » : ليصلحه. وكذا « ض ».

الصفحة 164 من 338