[306] وسألته عن الرجل يقول هو اهدي كذا وكذا ، ما لا يقدر عليه؟
قال : « إذا كان جعله نذرا لله ولا يملكه فلا شيء عليه ، وإن كان مما يملك : غلام أو جارية أو شبهه ، باعه واشترى بثمنه طيباً يطيب (1) به الكعبة ، وإن كانت (2) دابة فليس عليه شيء » (3).
[307] وسألته عن رجل له امرأتان ، قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوماً أو شهراً أو ما كان نحو ذلك؟
قال : « إذا طابت نفسها أو اشترى ذلك منها فلا بأس » (4).
[308] وسألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف ، هل يصلح له أن يتقدم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخر وراءه في جانب الصف الآخر؟
قال : « إذا رأى خللاً فلا بأس به » (5).
[309] وسألته عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابة؟
قال : « أما الأذان فلا بأس ، وأما الاقامة فلا حتى ينزل على الأرض » (6).
[310] وسألته عن الغراب الأبقع والأسود ، أيحل اكله؟
__________________
(1) في « م » : فطيب.
(2) في « م » : كان.
(3) الفقيه 3 : 235 / 1112 ، والتهذيب 8 : 310 / 1150 ، والاستبصار 4 : 55 / 194 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 18 من أبواب النذر والعهد.
(4) التهذيب 7 : 474 / 1902 وفيه : واشترى ذلك ...... الخ ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 6 من أبواب القسم والنشوز والشقاق.
(5) التهذيب 3 : 280 / 825 عن أبي عبدالله عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة.
(6) قرب الاسناد : 86 ، والوسائل : الحديث 15 من الباب 13 من ابواب الأذان والاقامة.




