مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 161 من 338

[296] وسألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة ، كان ذلك منه خطأ أو سبقه السكين ، أيؤكل ذلك؟

قال : « نعم ، ولكن لا يعود » (1).

[297] وسألته عن الغلام ، متى يجب عليه الصوم والصلاة؟

قال : « إذا راهق الحلم وعرف الصوم والصلاة » (2).

[298] وسألته عن رجل قطع عليه أوغرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة ، كيف يصلي؟

قال : « إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتم صلاته بركوع وسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم » (3).

[299] وسألته عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي فيها؟

قال : « تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي ، فإن خرجت رجلها ولم تقدر على غير ذلك فلا بأس » (4).

[300] وسألته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرأ إنسان السجدة ، كيف يصنع؟

قال : « يومئ برأسه » (5).

[301] وسألته عن الصلاة في الأرض السبخة ، أيصلى فيها؟

__________________

(1) الكافي 6 : 230 / 1 ، والفقيه 3 : 208 / 959 ، والتهذيب 9 : 55 / 229 عن أبي جعفر عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 9 من أبواب الذبائح.

(2) التهذيب 2 : 380 / 1587 ، والاستبصار 1 : 408 / 1559 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 29 من أبواب من يصح منه الصوم.

(3) التهذيب 2 : 365 / 1515 و 3 : 297 / 900 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 50 من أبواب لباس المصلي.

(4) الفقيه 1 : 244 / 1083 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 28 من ابواب لباس المصلي.

(5) الوسائل : الحديث 3 من الباب 43 من أبواب قراءة القران.

الصفحة 161 من 338