مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 160 من 338

[291] وسألته عن النصراني واليهودي ، يغتسل مع المسلمين في الحمام؟

قال : « إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل » (1).

[292] وسألته عن اليهودي والنصراني يشرب من الدورق (2) ، أيشرب منه المسلم؟

قال : « لا بأس ».

[293] وسألته عن الكوز والدورق والقدح والزجاج والعيدان أيشرب منه من قبل عروته؟

قال : « لا يشرب من قبل عروته كوز ولا إبريق ولا قدح ، ولا يتوضأ من قبل عروته » (3).

[294] وسألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلي؟

قال : « يصلي النافلة وهو جالس ، ويحسب كل ركعتين بركعة ، وأما الفريضة فيحتسب (4) كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام » (5).

[295] وسألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم؟

قال : « كل شيء من المرض أضرّ به الصوم فهو يسعه ترك الصوم » (6).

__________________

(1) التهذيب 1 : 223 / 640 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 14 من أبواب النجاسات.

(2) الدورق : إناء للشرب. « الصحاح درق 4 : 1474 ».

(3) المحاسن : 578 / 42 عن الصادق عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 14 من أبواب الأشربة المباحة.

(4) في « م» : فيحسب.

(5) التهذيب 2 : 166 / 655 ، والاستبصار 1 : 293 / 1080 عن الصادق عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 5 من الباب 5 من أبواب القيام.

(6) الكافي 4 : 118 / 6 عن أبي عبدالله عليه السّلام نحوه ، ومايدل عليه في التهذيب 3 : 178 / 401 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم.

الصفحة 160 من 338