[291] وسألته عن النصراني واليهودي ، يغتسل مع المسلمين في الحمام؟
قال : « إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل » (1).
[292] وسألته عن اليهودي والنصراني يشرب من الدورق (2) ، أيشرب منه المسلم؟
قال : « لا بأس ».
[293] وسألته عن الكوز والدورق والقدح والزجاج والعيدان أيشرب منه من قبل عروته؟
قال : « لا يشرب من قبل عروته كوز ولا إبريق ولا قدح ، ولا يتوضأ من قبل عروته » (3).
[294] وسألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلي؟
قال : « يصلي النافلة وهو جالس ، ويحسب كل ركعتين بركعة ، وأما الفريضة فيحتسب (4) كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام » (5).
[295] وسألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم؟
قال : « كل شيء من المرض أضرّ به الصوم فهو يسعه ترك الصوم » (6).
__________________
(1) التهذيب 1 : 223 / 640 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
(2) الدورق : إناء للشرب. « الصحاح درق 4 : 1474 ».
(3) المحاسن : 578 / 42 عن الصادق عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 14 من أبواب الأشربة المباحة.
(4) في « م» : فيحسب.
(5) التهذيب 2 : 166 / 655 ، والاستبصار 1 : 293 / 1080 عن الصادق عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 5 من الباب 5 من أبواب القيام.
(6) الكافي 4 : 118 / 6 عن أبي عبدالله عليه السّلام نحوه ، ومايدل عليه في التهذيب 3 : 178 / 401 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم.




