قال : « يعتمر فيما أحب من الشهور » (1).
[287] وسألته عن القيام خلف الامام في الصف ، ما حده؟
قال : « قم ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدّم أو تأخر فلا بأس » (2).
[288] وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، أيضع إحدى يديه على الاخرى بكفه أو ذراعه؟
قال : « لا يصلح ذلك ، فإن فعل فلا يعود له » (3).
قال علي : قال موسى : « سألت أبي جعفراً عليه السّلام عن ذلك فقال : أخبرني أبي محمد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السّلام قال : ذلك عمل وليس في الصلاة عمل » (4).
[289] وسألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب ، أيصلى فيه؟
قال : « لا بأس إلا أن يرى عليه أثرا فيغسله » (5).
[290] وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء ، أيتوضأ منه في الصلاة؟
قال : « لا ، إلا أن يضطر إليه » (6).
__________________
(1) الكافي 4 : 536 / 5 عن الصادق عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 6 من أبواب العمرة.
(2) التهذيب 3 : 275 / 779 وفيه : إقامة ... الخ. والوسائل : الحديث 1 من الباب 44 من أبواب مكان المصلي.
(3) الوسائل : الحديث 5 من الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة.
(4) قرب الاسناد : 95.
(5) التهذيب 2 : 367 / 1523 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 80 من أبواب النجاسات.
(6) التهذيب 1 : 223 / 640 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 14 من أبواب النجاسات.




