[282] وسألته عن معاطن الغنم ، أتصلح الصلاة فيها؟
قال : « نعم لابأس فيه » (1) (2).
[283] وسألته عن شراء النخل سنتين أو أربعة ، أيحل؟
قال : « لابأس ، يقول : إن لم يخرج العام شيئاً اخرج القابل إن شاء الله » (3).
[284] وسألته عن شراء النخل سنة واحدة ، أيصلح؟
قال : « لا يشترى حتى يبلغ » (4).
[285] وسألته عن الاحرام بحجة ، ماهو؟ (5).
قال : إذا أحرم فقال : « بحجة فهي عمرة تحل (6) بالبيت فتكون عمرة كوفية وحجة مكية » (7).
[286] وسألته عن العمرة ، متى هي؟
__________________
1 : 395 / 1507 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 17 من ابواب مكان المصلي.
(1) في « م » : لا بأس به. وكذا « ض ».
(2) الكافي 3 : 388 / 2 و 5 ، والفقيه 1 : 157 / 729 ، والتهذيب 2 : 220 / 865 ، 868 ، والاستبصار 1 : 395 / 1507 عن الصادق عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 17 من أبواب مكان المصلي.
(3) التهذيب 7 : 85 / 364 ، والاستبصار 3 : 87 / 299 عن الصادق عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 21 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، وفيه : « سنتين » فقط.
(4) التهذيب 7 : 87 / 372 و 373 ، والاستبصار 3 : 86 / 292 و 293 عن الصادق عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 22 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار.
(5) في « م » : ماهي.
(6) في « م » : يحل.
(7) التهذيب 5 : 88 / 292 عن أبي جعفر عليه السّلام نحوه ، والاستبصار 2 : 174 / 574 عن أبي عبدالله عليه السّلام ، والوسائل : الحديث 24 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج.




