قال : « نعم ، إنما كره ما شرب فيه أن يستعمل » (1).
[278] وسألته عن الرجل يحل (2) له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟
قال : « لا » (3).
[279] وسألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك ، أيحل اكله؟
قال : « صيده ذكاته ، لا بأس » (4).
[280] وسألته عن الصبي يسرق ، ما عليه؟
قال : « إذا سرق وهو صغير عفي عنه ، وإن عاد قطعت أنامله ، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله » (5).
[281] وسألته عن الصلاة في معاطن الابل (6) ، أتصلح (7)؟
قال : « لاتصلح (8) إلا أن تخاف على متاعك ضيعة ، فاكنس ثم انضح بالماء ثم صل » (9).
__________________
(1) قرب الاسناد : 121 ، وباختلاف يسير في المحاسن : 583 / 69 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 67 من أبواب النجاسات.
(2) في « م » : أيحل ، وكذا التهذيب.
(3) التهذيب 1 : 127 / 345 ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 12 من أبواب الوضوء.
(4) الكافي 6 : 216 / 6 ، والفقيه 3 : 207 / 948 ، والتهذيب 9 : 10 / 37 ، 11 / 38 ، والاستبصار 4 : 63 / 226 ، 64 / 227 عن الصادق عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 32 من أبواب الذبائح.
(5) الوسائل : الحديث 16 من الباب 28 من أبواب حد السرقة.
(6) معاطن الابل : مباركها عند الماء فإذا استوفت شربها ردت إلى المرعى. « الصحاح عطن 6 : 2165».
(7) في « م » : أيصلح.
(8) في « م » : لا يصلح.
(9) الكافي 3 : 388 / 2 و 5 ، والفقيه 1 : 157 / 729 ، والتهذيب 2 : 220 / 865 و 868 ، والاستبصار




