قال : « لا بأس » (1).
[273] وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وبسورة في النفس الواحد ، هل يصلح ذلك له؟ أو ما عليه إن فعل؟
قال : « إن شاء قرأ في نفس واحد ، وإن شاء اكثر فلا شيء عليه » (2).
[274] وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ويستمع ، ما عليه إن فعل ذلك؟
قال : « هو نقص في الصلاة وليس عليه شيء » (3).
[275] وسألته عن الرجل يقرأ في صلاته ، هل يجزيه أن لا يخرج (4) وأن يتوهم توهماً؟
قال : « لا بأس » (5).
[276] وسألته عن الرجل ، يصلح له أن يقرأ في الفريضة فيمر بالآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية؟
قال : « يردد القران ما شاء ، وإن جاءه البكاء فلا بأس » (6).
[277] وسألته عن المرآة ، هل يصلح له أن يعمل بها إذا كانت لها حلقة فضة؟
__________________
(1) قرب الاسناد : 93 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 8 من أبواب مايسجد عليه.
(2) قرب الاسناد : 93 ، والتهذيب 2 : 296 / 1193 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 46 من أبواب القراءة في الصلاة.
(3) قرب الاسناد : 93 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 10 من أبواب قواطع الصلاة.
(4) في « م » زيادة : لسانه.
(5) قرب الاسناد : 93 ، والتهذيب 2 : 97 / 365 ، والاستبصار 1 : 321 / 1196 ، وفيها : « أن لا يحرك لسانه » بدل « أن لا يخرج ».
(6) قرب الاسناد : 93 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 68 من أبواب القراءة في الصلاة.




