مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 156 من 338

قال : « لا بأس » (1).

[273] وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وبسورة في النفس الواحد ، هل يصلح ذلك له؟ أو ما عليه إن فعل؟

قال : « إن شاء قرأ في نفس واحد ، وإن شاء اكثر فلا شيء عليه » (2).

[274] وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ويستمع ، ما عليه إن فعل ذلك؟

قال : « هو نقص في الصلاة وليس عليه شيء » (3).

[275] وسألته عن الرجل يقرأ في صلاته ، هل يجزيه أن لا يخرج (4) وأن يتوهم توهماً؟

قال : « لا بأس » (5).

[276] وسألته عن الرجل ، يصلح له أن يقرأ في الفريضة فيمر بالآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية؟

قال : « يردد القران ما شاء ، وإن جاءه البكاء فلا بأس » (6).

[277] وسألته عن المرآة ، هل يصلح له أن يعمل بها إذا كانت لها حلقة فضة؟

__________________

(1) قرب الاسناد : 93 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 8 من أبواب مايسجد عليه.

(2) قرب الاسناد : 93 ، والتهذيب 2 : 296 / 1193 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 46 من أبواب القراءة في الصلاة.

(3) قرب الاسناد : 93 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 10 من أبواب قواطع الصلاة.

(4) في « م » زيادة : لسانه.

(5) قرب الاسناد : 93 ، والتهذيب 2 : 97 / 365 ، والاستبصار 1 : 321 / 1196 ، وفيها : « أن لا يحرك لسانه » بدل « أن لا يخرج ».

(6) قرب الاسناد : 93 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 68 من أبواب القراءة في الصلاة.

الصفحة 156 من 338