[268] وسألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها ، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه؟
قال : « لا » (1).
[269] وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح ، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟
قال : « إذا لم تكن عورة فلا بأس » (2).
[270] وسألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفأر ، هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق؟
قال : « إذا لم يعرفه فلا بأس ، وإذا عرفه فليطرحه من الدقيق » (3).
[271] وسألته عن جلود الأضاحي ، هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جراباً؟
قال : « لا يصلح أن يجعلها جراباً إلا أن يتصدق بقيمته » (4).
[272] وسألته عن الرجل يكون على المصلى أو على الحصير فيسجد فيقع كفه على المصلى ، أو أطراف أصابعه وبعض (5) كفه خارج عن المصلى (6) على الأرض.
__________________
(1) قرب الاسناد : 101 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 130 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
(2) قرب الاسناد : 101 ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 130 من ابواب مقدمات النكاح وآدابه.
(3) قرب الاسناد : 117.
(4 ) التهذيب 5 : 228 / 773 ، والاستبصار 2 : 276 / 982 ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 44 من أبواب الذبح ، وفيها : إلا أن يتصدق بثمنها.
(5) في « م » : أو بعض.
(6) في « م » : من المصلّى.




