مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 154 من 338

[264] وسألته عن المتمتع يقدم يوم التروية قبل الزوال كيف يصنع؟

قال : « يطوف ويحل فإذا صلى الظهر أحرم » (1).

[265] وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟

قال : « يعرفها سنة ، فإن لم يعرفها جعل (2) في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيه إياها ، وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن » (3).

[266] وسألته عن الرجل يصيب اللقطة(4)فيعرفها سنة ثم يتصدق بها ، ثم يأتيه صاحبها ، ما حال الذي تصدق بها؟ ولمن الأجر؟

قال : « عليه أن يردها على صاحبها أو قيمتها » قال : « هو ضامن لها والأجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها وله أجره » (5).

[267] وسألته عن المرأة تكون في صلاة فريضة وولدها إلى جنبها فيبكي (6) وهي قاعدة ، هل يصلح لها أن تناوله فتقعده في حجرها تسكته (7) أو ترضعه؟

قال : « لا بأس » (8).

__________________

(1) الوسائل : الحديث 17 من الباب 20 من أبواب أقسام الحج.

(2) كذا في « ق » و « م » ، والظاهر أن الصواب : جعلها.

(3) قرب الاسناد : 115 ، والفقيه 3 : 186 / 840 ، والتهذيب 6 : 398 / 1198 ، والوسائل : الحديث 13 من الباب 2 من ابواب اللقطة.

(4) في قرب الاسناد : الفضة.

(5) قرب الاسناد : 115 ، والوسائل : الحديث 14 من الباب 2 من أبواب اللقطة.

(6) في « ض » : فبكى.

(7) في « م » : لتسكته.

(8) قرب الاسناد : 101 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 24 من أبواب قواطع الصلاة ، وانظر مسألة رقم (159).

الصفحة 154 من 338