قال : « لا بأس » (1).
[260] وسألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجع إلى التي أراد؟
قال : « نعم ما لم تكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون » (2).
[261] وسألته عن رجل قرأ سورة واحدة في ركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها وإن فعل فما عليه؟
قال : « إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس ، وإن فعل فلا شي عليه ولكن لا يعود » (3).
[262] وسألته عن الرجل يقوم في صلاته هل يصلح له أن يقدم رجلاً ويؤخر اخرى من غير مرض ولا علة؟
قال : « لا بأس » (4).
[263] وسألته عن رجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاوليين ، هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟
قال : « لا بأس » (5).
__________________
(1) قرب الاسناد : 94 ، والوسائل : الحديث 5 من الباب 10 من أبواب قواطع الصلاة.
(2) قرب الاسناد : 95 ، باختلاف يسير ، وعن الصادق عليه السّلام نحوه في الكافي 3 : 317 / 25 ، والتهذيب 2 : 290 / 1166 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 35 من أبواب القراءة في الصلاة.
(3) قرب الاسناد : 95 ، ومن دون الذيل في التهذيب 2 : 72 / 263 ، والاستبصار 1 : 315 / 1174. ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 2 من الباب 6 من أبواب القراءة في الصلاة.
(4) قرب الاسناد : 94 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 44 من أبواب مكان المصلي.
(5) قرب الاسناد : 94 ، والفقيه 1 : 237 / 1045 ، والتهذيب 2 : 326 ذيل الحديث 1339 و 333 / 1376 والوسائل : الحديث 1 من الباب 10 من أبواب القيام.




