مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 152 من 338

قال : « نعم ، إلا أن يكون هدياً فإنه لا يجوز ناقص الهدي » (1).

[256] وسألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلا إلى الطين وماء ، هل يصلح لهم أن يصلوا الفريضة في السفينة؟

قال : « نعم » (2).

[257] وسألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة ، أين يقوم الامام؟ وإن كان معه نساء ، كيف يصنعون؟ أقياماً يصلون أو جلوساً؟

قال : « يصلون قياماً ، فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوساً ، ويقوم الإمام أمامهم ، والنساء خلفهم ، وإن ضاقت السفينة قعدت النساء وصلى الرجال ، ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم » (3).

[258] وسألته عن الرجل يخطئ في التشهد أو القنوت ، هل يصلح أن يردده حتى يذكره ، أو ينصت ساعة ويتذكر؟

قال : « لا بأس أن يتردد وينصت ساعة حتى يذكر ، وليس في القنوت سهو كما (4) في التشهد » (5).

[259] وسألته عن الرجل يخطئ في قراءته ، هل يصلح (6) له أن ينصت ساعة ويتذكر؟

__________________

(1) قرب الاسناد : 105 ، والفقيه 2 : 295 / 1463 ، والتهذيب 5 : 213 / 719 ، والاستبصار 2 : 268 / 952 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الذبح باختلاف يسير.

(2) قرب الاسناد : 11 ، والكافي 3 : 441 / 1 ، والتهذيب 3 : 170 / 374 عن أبي عبدالله عليه السّلام ما يدل عليه ، والوسائل : الحديث 16 من الباب 13 من أبواب القبلة.

(3) قرب الاسناد : 98 ، والتهذيب 3 : 296 / 900 ، والاستبصار 1 : 440 / 1697 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 73 من أبواب صلاة الجماعة.

(4) في « م » : ولا.

(5) قرب الاسناد : 94 ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 10 من أبواب قواطع الصلاة.

(6) ليس في « ض ».

الصفحة 152 من 338