مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 151 من 338

قال : « إذا كان مسلماً عارفاً فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره » (1).

[251] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتختم بالذهب؟

قال : « لا » (2).

[252] وسألته عن اللعب بأربعة عشر (3) وشبهها ، هل يصلح؟ (4)

قال : « لا نستحب شيئاً من اللعب غير الرهان والرمي » (5).

[253] وسألته عن الرجل يفتتح السورة فيقرأ بعضها ثم يخطئ فيأخذ في غيرها حتى يختمها ، ثم يعلم أنه قد أخطأ ، هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قد ركع وسجد؟

قال : « إن كان لم يركع فليرجع إن أحب ، وإن ركع فليمض » (6).

[254] وسألته عن الاضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها ، هل تجزي صاحب الاضحية؟

قال : « نعم إنما له ما نوى » (7).

[255] وسألته عن الرجل يشتري الاضحية عوراء ولا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجزي عنه؟

__________________

(1) قرب الاسناد : 117 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الأشربة المحرمة.

(2) قرب الاسناد : 121 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 10 من الباب 30 من أبواب لباس المصلي.

(3) أربعة عشر : هي لعبة تتكون من صفين من النقر يوضع فيها شيء يلعب فيه في كل صف سبع نقر محفورة. « مجمع البحرين عشر 3 : 406 ».

(4) ليس في « ق » و « ض ».

(5) الوسائل : الحديث 14 من الباب 100 من أبواب ما يكتسب به.

(6) الوسائل : الحديث 3 من الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة.

(7) قرب الاسناد : 105 ، والفقيه 2 : 296 / 1469 ، والتهذيب 5 : 222 / 748 ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 16 من أبواب النيابة في الحج ، وفي الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الذبح.

الصفحة 151 من 338