قال : « إذا كان مسلماً عارفاً فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره » (1).
[251] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتختم بالذهب؟
قال : « لا » (2).
[252] وسألته عن اللعب بأربعة عشر (3) وشبهها ، هل يصلح؟ (4)
قال : « لا نستحب شيئاً من اللعب غير الرهان والرمي » (5).
[253] وسألته عن الرجل يفتتح السورة فيقرأ بعضها ثم يخطئ فيأخذ في غيرها حتى يختمها ، ثم يعلم أنه قد أخطأ ، هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قد ركع وسجد؟
قال : « إن كان لم يركع فليرجع إن أحب ، وإن ركع فليمض » (6).
[254] وسألته عن الاضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها ، هل تجزي صاحب الاضحية؟
قال : « نعم إنما له ما نوى » (7).
[255] وسألته عن الرجل يشتري الاضحية عوراء ولا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجزي عنه؟
__________________
(1) قرب الاسناد : 117 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الأشربة المحرمة.
(2) قرب الاسناد : 121 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 10 من الباب 30 من أبواب لباس المصلي.
(3) أربعة عشر : هي لعبة تتكون من صفين من النقر يوضع فيها شيء يلعب فيه في كل صف سبع نقر محفورة. « مجمع البحرين عشر 3 : 406 ».
(4) ليس في « ق » و « ض ».
(5) الوسائل : الحديث 14 من الباب 100 من أبواب ما يكتسب به.
(6) الوسائل : الحديث 3 من الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة.
(7) قرب الاسناد : 105 ، والفقيه 2 : 296 / 1469 ، والتهذيب 5 : 222 / 748 ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 16 من أبواب النيابة في الحج ، وفي الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الذبح.




