قال : « يستقبل الامام » (1).
[240] وسألته عن العجوز والعاتق (2) ، هل عليهما من التزين والتطيب في الجمعة والعيدين ما على الرجال؟
قال : « نعم » (3).
[241] وسألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن ، كيف يصنع ، أيفتح الصلاة ، أو يقوم فيكبر ويقرأ ، وهل عليه أذان وإقامة؟
وإن كان قد سها في الركعتين الاخراوين وقد فرغ من قراءته هل عليه أن يسبح أو يكبر؟.
قال : « يبني على ما كان صلى ، فإن (4) كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة وليس عليه أذان ولا إقامة ، ولا سهو عليه » (5).
[242] وسألته عن التكبير أيام التشريق (6) هل ترفع فيه الأيدي أم لا؟
قال : « ترفع يدك شيئاً أو تحركها» (7).
[243] وسألته عن التكبير أيام التشريق ، أواجب هو؟
قال : « يستحب ، فإن نسيه فليس عليه شيء » (8).
__________________
(1) قرب الاسناد : 98 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 53 من أبواب صلاة الجمعة باختلاف يسير.
(2) العاتق : الجارية الشابة أول ما أدركت فخدرت في بيت أهلها ولم تخرج إلى زوج « الصحاح عتق 4 : 1520».
(3) قرب الاسناد : 100 ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة.
(4) في « ق » و « م » : ان. وفي « ض » من دون المقطع الأخير لجواب الامام.
(5) قرب الاسناد : 95 نحوه ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(6) أيام التشريق : أيام منى ، وهي : الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد يوم النحر. « مجمع البيان شرق 5 : 191».
(7) قرب الاسناد : 100 ، والوسائل : الحديث 5 من الباب 22 من ابواب صلاة العيد.
(8) قرب الاسناد : 100 ، والتهذيب 5 : 488 / 1745 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 23 من أبواب صلاة العيد.




