مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 147 من 338

الشيء ، ما عليه؟

قال : « إذا جاءت الشهوة وخرج الدفق وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شيء لا يجد له شهوة ولا فترة فلا غسل عليه ، ويتوضأ للصلاة» (1).

[231] وسألته عن المرأة ، ألها أن تعطي من بيت زوجها شيئاً بغير إذنه؟

قال : « لا ، إلا أن يحللها» (2).

[232] وسألته عن الرجل يطوف بعد الفجر ، أيصلي الركعتين خارجاً من المسجد؟

قال : « يصلي في مكة لا يخرج منها إلا أن يشاء (3) فيخرج فيصلي ، فإذا رجع إلى المسجد فليصل أي ساعة شاء ركعتي ذلك الطواف » (4).

[233] وسألته عن الرجل ، يطوف الاسبوع ولا يصلي ركعتيه حتى يبدو له أن يطوف اسبوعاً آخر ، (5) هل يصلح له ذلك؟ (6).

قال : « لا حتى يصلي ركعتي الاسبوع الأول ، ثم ليطف إن شاء إذا أحب » (7).

[234] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير

__________________

(1) قرب الاسناد : 85 ، والتهذيب1 : 120 / 317 ، والاستبصار 1 : 104 / 342 نحوه ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الطهارة باختلاف يسير.

(2) التهذيب 6 : 346 / 974 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 82 من أبواب ما يكتسب به.

(3) في البحار : يتنسى.

(4) قرب الاسناد : 97 ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 73 من أبواب الطواف باختلاف يسير.

(5) ليس في « ق » و « ض ».

(6) في « م » : أيصلح ذلك.

(7) قرب الاسناد : 97 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 36 من أبواب الطواف.

الصفحة 147 من 338