مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 145 من 338

[219] وسألته عن الغناء ، أيصلح في الفطر والأضحى والفرح يكون؟

قال : « لا بأس ما لم يزمر به » (1) (2).

[220] وسألته عن شارب الخمر ، ماحاله إذا سكر منها؟

قال : « من شرب الخمر فات بعده بأربعين يوماً لقى الله كعابد وثن » (3).

[221] وسألته عن النوح على الميت ، أيصلح؟

قال : « يكره » (4).

[222] وسألته عن الشعر ، أيصلح أن ينشد في المسجد؟

قال : « لا بأس » (5).

[223] وسألته عن الضالة ، أيصلح أن تنشد (6) في المسجد؟

قال : « لا بأس » (7).

[224] وسألته عن فطرة شهر رمضان ، على كل إنسان هي ، أم على من صام وعرف الصلاة؟

قال : « كل صغير وكبير ممن تعول » (8) (9).

__________________

(1) في قرب الاسناد : ما لم يعص به ، وفي « ق » و « م » : يؤمر به.

(2) قرب الاسناد : 121 ، والوسائل : الحديث 5 من الباب 15 من أبواب ما يكتسب به.

(3) قرب الاسناد : 116 ، والوسائل : الحديث 18 من الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة باختلاف يسير.

(4) قرب الاسناد : 121 ، وفيه : وسألته عن النوح ، فكرهه ، والوسائل : الحديث 13 من الباب 17 من أبواب ما يكتسب به.

(5) قرب الاسناد : 120 ، والتهذيب 3 : 249 / 683 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 14 من أبواب أحكام المساجد.

(6) في « م » : ينشد ، ونشد الضالة : طلبها وسأل عنها. « الصحاح نشد 2 : 543 ».

(7) وقرب الاسناد : 120 ، والتهذيب 3 : 249 / 683 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 28 من أبواب أحكام المساجد.

(8) في « م » و « ض » : يعول.

(9) قرب الاسناد : 103 ، وعن الصادق عليه السّلام نحوه في الكافي 4 : 173 / 16 ، والفقيه

الصفحة 145 من 338