[219] وسألته عن الغناء ، أيصلح في الفطر والأضحى والفرح يكون؟
قال : « لا بأس ما لم يزمر به » (1) (2).
[220] وسألته عن شارب الخمر ، ماحاله إذا سكر منها؟
قال : « من شرب الخمر فات بعده بأربعين يوماً لقى الله كعابد وثن » (3).
[221] وسألته عن النوح على الميت ، أيصلح؟
قال : « يكره » (4).
[222] وسألته عن الشعر ، أيصلح أن ينشد في المسجد؟
قال : « لا بأس » (5).
[223] وسألته عن الضالة ، أيصلح أن تنشد (6) في المسجد؟
قال : « لا بأس » (7).
[224] وسألته عن فطرة شهر رمضان ، على كل إنسان هي ، أم على من صام وعرف الصلاة؟
قال : « كل صغير وكبير ممن تعول » (8) (9).
__________________
(1) في قرب الاسناد : ما لم يعص به ، وفي « ق » و « م » : يؤمر به.
(2) قرب الاسناد : 121 ، والوسائل : الحديث 5 من الباب 15 من أبواب ما يكتسب به.
(3) قرب الاسناد : 116 ، والوسائل : الحديث 18 من الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة باختلاف يسير.
(4) قرب الاسناد : 121 ، وفيه : وسألته عن النوح ، فكرهه ، والوسائل : الحديث 13 من الباب 17 من أبواب ما يكتسب به.
(5) قرب الاسناد : 120 ، والتهذيب 3 : 249 / 683 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 14 من أبواب أحكام المساجد.
(6) في « م » : ينشد ، ونشد الضالة : طلبها وسأل عنها. « الصحاح نشد 2 : 543 ».
(7) وقرب الاسناد : 120 ، والتهذيب 3 : 249 / 683 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 28 من أبواب أحكام المساجد.
(8) في « م » و « ض » : يعول.
(9) قرب الاسناد : 103 ، وعن الصادق عليه السّلام نحوه في الكافي 4 : 173 / 16 ، والفقيه




