قال : « نعم إذا كان جافّاً » (1).
[214] وسألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فيسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه ، أيصلي قبل أن يغسله؟
قال : « نعم ينفضه ويصلي فلا بأس » (2).
[215] وسألته عن الخمر يكون أوله خمراً ثم يصير خلا ، أيوكل؟
قال : « نعم إذا ذهب سكره فلا بأس » (3).
[216] وسألته عن حب الخمر أيجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه؟
قال : « إذا غسل فلا بأس » (4).
[217] وسألته عن العقيقة عن الغلام والجارية ، ماهي؟
قال : « سواء كبش كبش ، يحلق رأسه في السابع ، ويتصدق بوزنه ذهباً أو فضة ، فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدق بوزنه » (5).
[218] وسألته عن الرجل يدعو وحوله إخوانه ، أيجب عليهم أن يؤمنوا؟
قال : « إن شاؤوا فعلوا ، وإن شاؤوا سكتوا ، فإن دعا بحق (6) وقال لهم : أمنوا وجب عليهم أن يفعلوا » (7).
__________________
(1) قرب الاسناد : 121 ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 26 من أبواب النجاسات ، ومستدرك الوسائل 2 : 574 / 1765 باختلاف يسير.
(2) الوسائل : الحديث 12 من الباب 26 من أبواب النجاسات.
(3) قرب الاسناد : 116 ، والوسائل : الحديثين 9 و 10 من الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة.
(4) قرب الاسناد : 116 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 30 من أبوإب الأشربة المحرمة ، وفيهما : « دن الخمر » بدل « حب الخمر ».
(5) قرب الاسناد : 122 باختلاف يسير ، والوسائل : ألحديث 16 من الباب 36 من أبواب أحكام الأولاد.
(6) ليس في قرب الاسناد.
(7) قرب الاسناد : 122 ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 39 من أبواب الدعاء.




