قال : « إن كان مموها(1) لاتقدر(2) أن تنزع (3) منه شيئا فلا بأس وإلا فلا تركب (4) به » (5).
[210] وسألته عن السيف يعلق في المسجد؟
قال : « أما في القبلة فلا ، وأما في جانبه فلا بأس » (6).
[211] وسألته عن ألبان الا تن ، أيشرب لدواء أو يجعل (7) لدواء؟
قال : « لا بأس » (8).
[212] وسألته عن الشر ب في الإناء يشرب فيه الخمر ، قدح عيدان (9) أو باطية (10) ، أيشرب فيه؟
قال : « إذا غسل فلا بأس » (11).
[213] وسألته عن الرجل يغتسل في المكان من الجنابة أو يبول ثم يجف ، أيصلح له أن يفترش؟
__________________
(1) المموه : المطلي بفضة أو ذهب. « الصحاح موه 6 : 2251 ».
(2) في « م » : يقدر.
(3) في « م » : ينزع.
(4) في « م » : يركب.
(5) قرب الاسناد : 121 ، وباختلاف يسير في الكافي 6 : 541 / 3 ، والتهذيب 6 : 166 / 313 ، والمحاسن : 583 / 69 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 67 من أبواب النجاسات ، والحديث 1 من الباب 21 من أبواب أحكام الدواب.
(6) قرب الاسناد : 120 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 13 من أبواب أحكام المساجد.
(7) في « ق » و « م » و « ض » : أيجعل ، وما في المتن من قرب الاسناد.
(8) قرب الاسناد : 116 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 60 من أبواب الأطعمة المباحة.
(9) قدح عيدان : قدح من خشب.
(10) الباطية : نوع من الانية. « الصحاح بطا 6 : 2281 ».
(11) قرب الاسناد : 116 ، والوسائل : الحديث 5من الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة باختلاف يسير.




