قال : « لا بأس ، ولاتصل فيه (1) إلا أن يكون ذكياً » (2).
[206] وسألته عن الاقران بين (3) التين والتمر وسائر الفاكهة (4) أيصلح؟
قال : « نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن الإقران ، فإن كنت وحدك فكل ما أحببت ، وإن كنت مع قوم فلا تقرن إلا بإذنهم » (5).
[207] وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجله خارج منه ، أو انتقل (6) من المسجد(7) ، وهو في صلاته ، أيصلح له؟
قال : « لا بأس » (8).
[208] وسألته عن الفضة في الخوان والصحفة(9) أو السيف والمنطقة وبالسرج أو اللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو اكثر يحل؟
قال : « تباع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم » (10).
[209] وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به؟
__________________
(1) فيه : ليس في « ق » و « ض ».
(2) قرب الاسناد : 118 باختلاف يسير ، ودعائم الاسلام 1 : 126 عن الصادق عليه السّلام نحوه.
(3) ليس في « ق » و « ص ».
(4) في « م » : الفواكه.
(5) قرب الاسناد : 116 ، وعلل الشرائع : 519 / 1 ، والمحاسن : 442 / 311 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 111 من أبواب آداب المائدة.
(6) في « م » : أو أسفل.
(7) ليس في « ض ».
(8) قرب الاسناد : 95 ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 44 من أبواب مكان المصلّي ، وفي الحديث 2 من الباب 8 من أبواب مايسجد عليه.
(9) في « ق » : الصفحة ، وما في المتن هو الصواب ، والصحفة : إناء يوكل فيه ، يشبع الخمسة. « الصحاح صحف 4 : 1384 » ، وفي قرب الإسناد : القصعة.
(10) قرب الاسناد : 113 ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 15 من أبواب الصرف.




