مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 142 من 338

قال : « لا بأس ، ولاتصل فيه (1) إلا أن يكون ذكياً » (2).

[206] وسألته عن الاقران بين (3) التين والتمر وسائر الفاكهة (4) أيصلح؟

قال : « نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن الإقران ، فإن كنت وحدك فكل ما أحببت ، وإن كنت مع قوم فلا تقرن إلا بإذنهم » (5).

[207] وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجله خارج منه ، أو انتقل (6) من المسجد(7) ، وهو في صلاته ، أيصلح له؟

قال : « لا بأس » (8).

[208] وسألته عن الفضة في الخوان والصحفة(9) أو السيف والمنطقة وبالسرج أو اللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو اكثر يحل؟

قال : « تباع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم » (10).

[209] وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به؟

__________________

(1) فيه : ليس في « ق » و « ض ».

(2) قرب الاسناد : 118 باختلاف يسير ، ودعائم الاسلام 1 : 126 عن الصادق عليه السّلام نحوه.

(3) ليس في « ق » و « ص ».

(4) في « م » : الفواكه.

(5) قرب الاسناد : 116 ، وعلل الشرائع : 519 / 1 ، والمحاسن : 442 / 311 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 111 من أبواب آداب المائدة.

(6) في « م » : أو أسفل.

(7) ليس في « ض ».

(8) قرب الاسناد : 95 ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 44 من أبواب مكان المصلّي ، وفي الحديث 2 من الباب 8 من أبواب مايسجد عليه.

(9) في « ق » : الصفحة ، وما في المتن هو الصواب ، والصحفة : إناء يوكل فيه ، يشبع الخمسة. « الصحاح صحف 4 : 1384 » ، وفي قرب الإسناد : القصعة.

(10) قرب الاسناد : 113 ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 15 من أبواب الصرف.

الصفحة 142 من 338