مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 140 من 338

قال : « لا » (1).

[198] وسألته عن الرجل يكسر بيض الحمام أو بعضه (2) وفي البيض فراخ تتحرك ، ماعليه؟

قال : « يتصدق عما تحرك منه بشاة ، يتصدق بلحمها إذا كان محرماً ، وإن لم يتحرك الفراخ تصدق بثمنه دراهم أو شبهه ، أو اشترى به علفا لحمام الحرم » (3).

[199] وسألته عن رجل أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحركت ، ماعليه؟

قال : « لكل فرخ بعير ينحره بالمنحر » (4).

[200] وسألته عن النضوح (5) يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلي وهو على (6) رأسها؟

قال : « لا حتى تغتسل منه » (7)

[201] وسألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟

قال : « لا » (8).

__________________

(1) الوسائل : الحديث 8 من الباب 9 من أبواب الأذان والاقامة.

(2) في التهذيب والاستبصار من غير كلمة (أو بعضه ).

(3) قرب الاسناد : 104 ، والتهذيب 5 : 358 / 1244 ، والاستبصار 2 : 205 / 697 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 26 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.

(4) قرب الاسناد : 104 ، والتهذيب 5 : 355 / 1234 ، والاستبصار 2 : 203 / 688 باخلاف يسير ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 24 من أبواب كفارات الصيد.

(5) النضوح : نوع من الطيب تفرح رائحته. « النهاية5 : 70 ».

(6) في « م » : في.

(7) قرب الاسناد : 101 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 37 من أبواب الأشربة المحرمة.

(8) قرب الاسناد : 122 ، والكافي 6 : 414 / 9 ، والوسائل : الحديث 15 من الباب 20 من أبواب الأشربة المحرمة.

الصفحة 140 من 338