قال : « لا » (1).
[198] وسألته عن الرجل يكسر بيض الحمام أو بعضه (2) وفي البيض فراخ تتحرك ، ماعليه؟
قال : « يتصدق عما تحرك منه بشاة ، يتصدق بلحمها إذا كان محرماً ، وإن لم يتحرك الفراخ تصدق بثمنه دراهم أو شبهه ، أو اشترى به علفا لحمام الحرم » (3).
[199] وسألته عن رجل أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحركت ، ماعليه؟
قال : « لكل فرخ بعير ينحره بالمنحر » (4).
[200] وسألته عن النضوح (5) يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلي وهو على (6) رأسها؟
قال : « لا حتى تغتسل منه » (7)
[201] وسألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟
قال : « لا » (8).
__________________
(1) الوسائل : الحديث 8 من الباب 9 من أبواب الأذان والاقامة.
(2) في التهذيب والاستبصار من غير كلمة (أو بعضه ).
(3) قرب الاسناد : 104 ، والتهذيب 5 : 358 / 1244 ، والاستبصار 2 : 205 / 697 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 26 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
(4) قرب الاسناد : 104 ، والتهذيب 5 : 355 / 1234 ، والاستبصار 2 : 203 / 688 باخلاف يسير ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 24 من أبواب كفارات الصيد.
(5) النضوح : نوع من الطيب تفرح رائحته. « النهاية5 : 70 ».
(6) في « م » : في.
(7) قرب الاسناد : 101 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 37 من أبواب الأشربة المحرمة.
(8) قرب الاسناد : 122 ، والكافي 6 : 414 / 9 ، والوسائل : الحديث 15 من الباب 20 من أبواب الأشربة المحرمة.




