أن يصوم؟
قال : « إذا لم يشك فيه فليصم وحده ( والا فليصم ) (1) مع الناس إذا صاموا » (2).
[194] وسألته عن رجل طاف فذكر أنه على غير وضوء ، فكيف يصنع؟
قال : « يقطع طوافه ، ولا يعتد بما طاف ، وعليه الوضوء » (3).
[195] وسألته عن الرجل ، أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان؟
قال : « لا » (4).
[196] وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة ، فتصيب ثيابه أو رجله ، أيصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولم يغسل ما أصابه؟
قال : « إذا (5) كان يابساً فلا بأس » (6).
[197] وسألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك؟
قال : « أما الأذان فلا بأس ، وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء ».
قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته؟
__________________
(1) في « ق » و « م » : ويصوم.
(2) قرب الاسناد : 103 ، والتهذيب 4 : 317 / 964 فيهما : يشك فيه فليصم والا فليصم مع .. ، وفي الفقيه 2 : 77 / 341 : يشك فليفطر والا فليصمه مع .. ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(3) قرب الاسناد : 104 ، والكافي 4 : 420 / 4 ، والتهذيب 5 : 117 / 381 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الطواف.
(4) قرب الاسناد : 103 ، والوسائل : الحديث 20 من الباب 33 من أبواب مايمسك عنه الصائم.
(5) في « م » : إن.
(6) قرب الاسناد : 94 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 26 من أبواب النجاسات.




