مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 338

أن يصوم؟

قال : « إذا لم يشك فيه فليصم وحده ( والا فليصم ) (1) مع الناس إذا صاموا » (2).

[194] وسألته عن رجل طاف فذكر أنه على غير وضوء ، فكيف يصنع؟

قال : « يقطع طوافه ، ولا يعتد بما طاف ، وعليه الوضوء » (3).

[195] وسألته عن الرجل ، أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان؟

قال : « لا » (4).

[196] وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة ، فتصيب ثيابه أو رجله ، أيصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولم يغسل ما أصابه؟

قال : « إذا (5) كان يابساً فلا بأس » (6).

[197] وسألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك؟

قال : « أما الأذان فلا بأس ، وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء ».

قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته؟

__________________

(1) في « ق » و « م » : ويصوم.

(2) قرب الاسناد : 103 ، والتهذيب 4 : 317 / 964 فيهما : يشك فيه فليصم والا فليصم مع .. ، وفي الفقيه 2 : 77 / 341 : يشك فليفطر والا فليصمه مع .. ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(3) قرب الاسناد : 104 ، والكافي 4 : 420 / 4 ، والتهذيب 5 : 117 / 381 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الطواف.

(4) قرب الاسناد : 103 ، والوسائل : الحديث 20 من الباب 33 من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(5) في « م » : إن.

(6) قرب الاسناد : 94 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 26 من أبواب النجاسات.

الصفحة 139 من 338