مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 137 من 338

قلت : نعم.

قال : « إن عليا أوصى : أيما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها » (1).

[185] وسألته عن كسب الحجام؟

قال : « إن رجلاً أتى رسول الله صلّى الله عليه وآله يسأل (2) عنه ، فقال له : (هل لك ناصح؟ ) (3) قال : نعم ، قال : ( اعلفه إياه ) » (4).

[186] وسألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه؟

قال : « لا » (5).

[187] وسألته عن الرجل يتصدق على ولده ، أيصلح له أن يردها؟

قال : « قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : (الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقيء ثم يرجع في قيئه ) » (6).

[188] وسألته عن رجل يمر على ثمرة فياكل منها؟

قال : « نعم ، قد نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله أن [ تستر الحيطان برفع بنائها ] (7) ».

__________________

(1) الفقيه 3 : 82 / 296 عن الصادق عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد.

(2) في « م » : فسأله.

(3) الناضح : البعير الذي يستقى عليه الماء. « النهاية 5 : 69 ».

(4) وعن الصادق عليه السّلام نحوه في التهذيب 6 : 356 / 1015 ، والاستبصار 3 : 60 / 197 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 11 من الباب 9 من أبواب مايكتسب به.

(5) الوسائل : الحديث 32 من الباب 99 من أبواب ما يكتسب به.

(6) الوسائل : الحديث 2 من الباب 14 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.

(7) عن أبي عبدالله عليه المسلام نحوه في الكافي 3 : 569 / 1 ، والمحاسن : 528 / 766 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 2 من الباب 8 من أبواب بيع الثمار.

الصفحة 137 من 338