قلت : نعم.
قال : « إن عليا أوصى : أيما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها » (1).
[185] وسألته عن كسب الحجام؟
قال : « إن رجلاً أتى رسول الله صلّى الله عليه وآله يسأل (2) عنه ، فقال له : (هل لك ناصح؟ ) (3) قال : نعم ، قال : ( اعلفه إياه ) » (4).
[186] وسألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه؟
قال : « لا » (5).
[187] وسألته عن الرجل يتصدق على ولده ، أيصلح له أن يردها؟
قال : « قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : (الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقيء ثم يرجع في قيئه ) » (6).
[188] وسألته عن رجل يمر على ثمرة فياكل منها؟
قال : « نعم ، قد نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله أن [ تستر الحيطان برفع بنائها ] (7) ».
__________________
(1) الفقيه 3 : 82 / 296 عن الصادق عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد.
(2) في « م » : فسأله.
(3) الناضح : البعير الذي يستقى عليه الماء. « النهاية 5 : 69 ».
(4) وعن الصادق عليه السّلام نحوه في التهذيب 6 : 356 / 1015 ، والاستبصار 3 : 60 / 197 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 11 من الباب 9 من أبواب مايكتسب به.
(5) الوسائل : الحديث 32 من الباب 99 من أبواب ما يكتسب به.
(6) الوسائل : الحديث 2 من الباب 14 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.
(7) عن أبي عبدالله عليه المسلام نحوه في الكافي 3 : 569 / 1 ، والمحاسن : 528 / 766 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 2 من الباب 8 من أبواب بيع الثمار.




