فقلت : كم أطعام كل مسكين؟
فقال : « مدّ مدّ » (1).
[180] وسألته عن رجل أكل ربا لا يرى إلا أنه حلال؟
قال : « لا يضره حتى يصيبه متعمداً فهو رباً » (2).
[181] وسألته عن هذه الاية : (او كسوتهم ) (3) للمساكين؟
قال : « ثوب يواري به عورته » (4).
[182] وسألته عن رجل يقول : علي نذر ، ولا يسمي شيئاً؟
قال : « ليس بشيء » (5).
[183] وسألته عن الصيام في الحضر؟
قال : « ثلاثة أيام في كل شهر : الخميس في جمعة ، والأربعاء في جمعة ، والخميس في جمعة » (6).
[184] وسألته عن الرجل يموت وله اُم ولد وله معها ولد ، أيصلح لرجل أن يتزوجها؟
قال : « أخبرك ما أوصى علي عليه السّلام في امهات الأولاد؟ ».
__________________
(1) الكافي 7 : 452 / 4 ، والتهذيب 8 : 295 / 1093 ، والاستبصار 4 : 51 / 176 عن الباقر عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.
(2) وعن أبي عبدالله عليه السّلام نحوه في الكافي 5 : 144 / 3 ، والتهذيب 7 : 15 / 66 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 9 من الباب 5 من أبواب ألربا.
(3) المائدة 5 : 89.
(4) الكافي 7 : 452 / 4 و 6 ، والتهذيب 8 : 295 / 1093 ، 1094 ، والاستبصار 4 : 51 / 176 و 177 عن أبي جعفر عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.
(5) الكافي 7 : 441 / 9 ، 445 / 2 ، والفقيه 3 : 23 / 1087 عن أبي عبد الله عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 2 من أبواب النذر والعهد.
(6) عن الصادق عليه السّلام في الكافي 4 : 92 / 6 ، وأمالي الصدوق : 470 / 10 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 29 من الباب 7 من أبواب الصوم المندوب.




