قال : « أرأيتم خدمكم ونساءكم ممن (1) لا يعرف ذلك أتقتلون خدمكم وهم مقرون لكم؟ ».
وقال : « من عرض ذلك عليه فأنكره فأبعده الله وأسحقه لا خير فيه ».
[176] وسألته عن رجل يقول : إن اشتريت فلاناً فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، وإن نكحت فلانة فهي طلاق؟
قال : « ليس ذلك بشيء » (2).
[177] وسألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدّة؟
فقال : « ان ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وهي حائض ، فأمره رسول الله صلّى الله عليه وآله أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة » (3).
[178] وسألته عن الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام؟
قال : « هي يمين يكفرها ، قال الله تعالى لمحمد صلّى الله عليه وآله : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله موليكم ) (4) فجعلها يميناً فكفرها نبي الله صلّى الله عليه وآله » (5).
[179] وسألته بما يكفر يمينه؟
قال : « إطعام عشرة مساكين ».
__________________
(1) في « ق » و « ض » : لمن.
(2) الكافي 6 : 63 / 5 ، والتهذيب 8 : 289 / 1069 عن أبي جعفر عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 5 من أبواب العتق.
(3) الوسائل : الحديث 12 من الباب 7 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.
(4) التحريم 66 : 1 2.
(5) الوسائل : الحديث 9 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.




