مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 135 من 338

قال : « أرأيتم خدمكم ونساءكم ممن (1) لا يعرف ذلك أتقتلون خدمكم وهم مقرون لكم؟ ».

وقال : « من عرض ذلك عليه فأنكره فأبعده الله وأسحقه لا خير فيه ».

[176] وسألته عن رجل يقول : إن اشتريت فلاناً فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، وإن نكحت فلانة فهي طلاق؟

قال : « ليس ذلك بشيء » (2).

[177] وسألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدّة؟

فقال : « ان ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وهي حائض ، فأمره رسول الله صلّى الله عليه وآله أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة » (3).

[178] وسألته عن الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام؟

قال : « هي يمين يكفرها ، قال الله تعالى لمحمد صلّى الله عليه وآله : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله موليكم ) (4) فجعلها يميناً فكفرها نبي الله صلّى الله عليه وآله » (5).

[179] وسألته بما يكفر يمينه؟

قال : « إطعام عشرة مساكين ».

__________________

(1) في « ق » و « ض » : لمن.

(2) الكافي 6 : 63 / 5 ، والتهذيب 8 : 289 / 1069 عن أبي جعفر عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 5 من أبواب العتق.

(3) الوسائل : الحديث 12 من الباب 7 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

(4) التحريم 66 : 1 2.

(5) الوسائل : الحديث 9 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

الصفحة 135 من 338