قال : « يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منه » (1).
[167] وسألته عن المملوك ، يعطى من الزكاة؟
قال : « لا » (2).
[168] وسألته عن الصرورة (3) ، يحجه الرجل من الزكاة؟
قال : « نعم ، وليس ينبغي لأهل (4) مكة أن يمنع الحاج شيئاً من الدور ينزلونها » (5).
[169] وسألته عن قول الله عز وجل : ( اذكروا الله كثيراً ) (6) قال : قلت : من ذكر الله مائتي مرة ، كثير هو؟
قال : « نعم » (7).
[170] وسألته عن النوم بعد الغداة؟
قال : « لا ، حتى تطلع الشمس » (8).
[171] قال : وذكر الخاتم.
قال : « إذا اغتسلت فحوله من مكانه وإذا توضأت فحوله من
__________________
(1) الكافي 3 : 10 / 1 و 3 عن الصادق عليه السّلام نحوه ، ومثله في التهذيب 1 : 222 / 634 و 635 ، والاستبصار 1 : 17 / 32 و 33 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 4 من الباب 8 من أبواب الأسئار.
(2) الوسائل : الحديث 4 من الباب 44 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) الصرورة : الذي لم يحج بعد. « مجمع البحرين صرر 3 : 365 ».
(4) في « ق » و « م » : ينبغي لاحد من أهل.
(5) الوسائل : الحديث 4 من الباب 42 من أبواب المستحقين للزكاة.
(6) الأنفال 8 : 45 ، والجمعة 62 : 10.
(7) الوسائل : الحديث 10 من الباب 36 من أبواب التعقيب.
(8) الوسائل : الحديث 10 من الباب 36 من أبواب التعقيب.




