[قال : ] (1) « يوم النحر صلاة الاولى إلى آخر أيام التشريق من صلاة العصر يكبر ، يقول : الله أكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله اكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام » (2).
[163] وسألته عن الرجل يكون لولده الجارية ، أيطؤها؟
قال : « إن أحب أن يقومها على نفسه قيمة ، ويشهد شاهدين على نفسه بثمنها ، فيطؤها إن أحب ، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ ، وإن كانت الام حية فلا اجب أن يأخذ منه شيئاً إلا قرضاً » (3).
[164] وسألته عن الرجل يذبح على غير قبلة؟
قال : « لا بأس إذا لم يتعمد ، وإن ذبح ولم يسم فلا بأس أن يسمي إذا ذكر بسم الله على (4) أوله واخره ثم ياكل » (5).
[165] وسألته عن الزكاة ، أيعطاها من له المائة؟
قال : « نعم ، ومن له الدار والعبد ، فإن الدار ليس نعدها (6) مالا » (7).
[166] وسألته عن الحائض؟
__________________
من تشريق اللحم وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجف. « مجمع البحرين شرق 5 : 191 ، والصحاح 4 : 1501 ».
(1) ليس في « ق » و « م » و « ض » ، وما أثبتناه من البحار.
(2) الكافي 4 : 517 / 4 عن أبي عبدالله عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 15 من الباب 21 من أبواب صلاة العيد.
(3) الوسائل : الحديث 10 من الباب 78 من أبواب مايكتسب به ، وعن أبي عبد الله عليه السّلام ما يدل عليه في الكافي 5 : 135 / 1 و 4 ، والتهذيب 6 : 344 / 964 و 965 ، والاستبصار 3 : 49 / 160 و 161.
(4) ليس في « ق » و « م » و « ض » ، وما أثبتناه من البحار.
(5) الكافي 6 : 233 / 3 و 4 ، والفقيه 3 : 211 / 977 ، والتهذيب 9 : 59 / 250 و 251 عن أبي عبدالله عليه السّلام ما يدل عليه مضموناً ، والوسائل : الحديث 5 من الباب 14 من أبواب الذبائح.
(6) في « ق » و « م » و « ض » : يعدها وما في المتن من البحار.
(7) الوسائل : الحديث 5 من الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة باختلاف يسير.




