مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 129 من 338

قال : « يكره اكل ما انتهب » (1).

[156] وسألته عن جعل (2) الآبق والضالة ، أيصلح؟ (3).

قال : « لا بأس » (4).

[157] وسألته عن بيع الولاء ، يحل؟

قال : « لا » (5).

[158] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في المسجد والتور(6) أمامه فيه النضوح (7) أو غيره؟

قال : « لا بأس » (8).

[159] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في مسجد (حيطانه كوى (9) كله ) قبلته وجانباه وامرأة تصلي حياله يراها ولا تراه؟

قال : « لا بأس » (10).

__________________

(1) الكافي 5 : 123 / 7 ، والفقيه 97 / 373 ، والتهذيب 6 : 370 / 1072 بتفاوت يسير وكذا الاستبصار 3 : 66 / 221.

(2) الجعل : ما يجعل للانسان على عمل يعمله. « مجمع البحرين جعل 5 : 338 ».

(3) ليس في « ق » وكذا « ض ».

(4) قرب الاسناد : 121 ، والكافي 6 : 201 / 9. وعن الصادق ، عن أبيه عليهما السّلام في الفقيه 3 : 189 / 851 ، والتهذيب 8 : 247 / 892. وفي 6 : 396 / 1193 للحديث ذيل ، لفظه : وقال : لايأكل الضالة إلا الضالون.

ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الجعالة.

(5) قرب الاسناد : 113 ، والتهذيب 8 : 258 / 937 ، والاستبصار 4 : 25 / 79 ، والوسائل : الحديث 5من الباب 42 من أبواب العتق.

(6) التور : إناء. « الصحاح تور 2 : 602 ».

(7) النضوح : نوع من الطيب. « الصحاح نضح 1 : 412 ».

(8) الفقيه 1 : 165 / 776 عن أبي عبدالله عليه السّلام نحوه ، وهذه المسألة في « م » فقط.

(9) الكوى : جمع كوة ، وهي النافذة. « الصحاح كوى 6 : 2478 ».

(10) التهذيب 373 : 2 / قطعة من الحديث 1553 وفيه : وامرأته ، وتقدمت قطعة منه برقم 122 وانظر الارقام

الصفحة 129 من 338