مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 128 من 338

قال : « اطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه ، وكل ما بقي ولا بأس » (1).

[151] وسألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها ، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟

قال : « لا ، وإن لبسها فلا يصلي فيها » (2).

[152] وسألته عن الدابة ، أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمها (3) بالنار؟

قال : « لا بأس » (4).

[153] وسألته عن الرجل ، أيصلح أن يأخذ من لحيته؟

قال : « أما من عارضيه (5) فلا بأس ، وأما من مقدمها (6) فلا يأخذ » (7).

[154] وسألته عن أخذ الشارب من السنة هو؟ (8).

قال : « نعم » (9).

[155] وسألته عن النثر للسكر في العرس أو غيره ، أيصلح اكله؟

__________________

(1) قرب الاسناد : 60 ، والتهذيب 9 : 86 / 361 ، 362 عن أبي عبدالله عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(2) الوسائل : الحديث 6 من الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(3) السمة والوسم : علامة يؤثرها الكي على عضو من أعضاء الحيوان ، يعرف صاحب الحيوان بها. انظر : « مجمع البحرين وسم 6 : 183 ».

(4) قرب الاسناد : 121 والمحاسن : 628 / 99 ، والوسائل : الحديث 14 من الباب 10 من أبواب أحكام الدواب.

(5) في « ق » : عارضه. وكذا « ض ».

(6) في « ق » : مقدمه. وكذا « ض ».

(7) قرب الإسناد : 122 باختلاف يسير ، والسرائر : 477 عن البزنطي ، والوسائل : الحديث 5من الباب 63 من أبواب آداب الحمام.

(8) في « م » : أخذ الشاربين أسنة هو؟ وكذا « ض ».

(9) الكافي 6 : 487 / 7 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 66 من أبواب آداب الحمام.

الصفحة 128 من 338