قال : « إذا أدى النصف عتق ، وتؤدى ( عنه ) مكاتبته من ماله ، وميراثه لولده » (1).
[142] وسألته عن المسلم هل يصلح له أن ياكل مع المجوسي في قصعة واحدة ، ويقعد معه على فراشه أو في مسجده أو يصافحه؟ (2).
قال : « لا» (3).
[143] وسألته عن المكاتب جنى جناية على من هي؟
قال : « على المكاتب » (4).
[144] وسألته عن المكاتب عليه فطرة رمضان (5) ، أو على من كاتبه ، أو تجوز شهادته؟
قال : « الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته » (6).
[145] وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله؟
قال : « يعتق النصف ، ويسعى في النصف الاخر يقوم قيمة عدل » (7).
[146] وسألته عن الرجل أيصلح له أن يلبس الطيلسان (8) فيه ديباج ،
__________________
(1) قرب الاسناد : 120 ، والوسائل : الحديث 12 من الباب 4 من أبواب المكاتبة.
(2) في قرب الاسناد : ويصاحبه.
(3) قرب الاسناد : 117 ، وباختلاف يسير في الكافي 6 : 264 / 7 ، والتهذيب 9 : 87 / 366 ، والمحاسن : 453 / 370 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 4 من الباب 52 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(4) قرب الاسناد : 120 ، والوسائل : الحديث 13 من الباب 4 من أبواب المكاتبة.
(5) في « م » : هل عليه فطرة رمضان.
(6) الفقيه 2 : 117 / 502 ، والتهذيب 4 : 332 / 1040 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 22 من أبواب المكاتبة.
(7) قرب الاسناد : 120 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 64 من أبواب العتق.
(8) الطيلسان : ثوب يحيط بالبدن ، ينسج للبس ، خال عن التفصيل والخياطة. « مجمع البحرين طيلس 4 : 82 ».




