قال : « عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، وإن تزوجته فليعطها شيئا.
وإن قال : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، جاز النكاح (1) ، وأحب أن (2) يعطيها شيئاً » (3).
[139] وسألته عن مكاتب (4) بين قوم أعتق بعضهم نصيبه ، ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله؟
قال : « عتق بما عتق منه ، ويستسعى فيما بقي » (5).
[140] وسألته عن رجل كاتب مملوكه ، وقال بعدما كاتبه : هب لي بعض [مكاتبتي وأعجل (6) بعض] ، مكاتبتي لك مكانه (7) أيحل ذلك؟
قال : « إذا كانت هبة [فلا بأس] ؛ وإن قال : حط عني وأعجل لك ، فلا يصلح » (8).
[141] وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا ما حاله؟
__________________
(1) قرب الإسناد : كان النكاح واجباً الى أن يعطيها شيئاً. وفي المصادر الاخرى : فان النكاح واقع.
(2) في « م » : وأحب إلي أن. وفي الفقيه والتهذيب والاستبصار والوسائل : ولا يعطيها شيئاً.
(3) قرب الاسناد : 109 ، وباختلاف يسير في الفقيه 3 : 261 / 1244 ، والتهذيب 8 : 201 / 710 ، والاستبصار 3 : 210 / 760 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 1 من الباب 12 من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(4) المكاتب : العبد يشتري نفسه من سيده بثمن ، فإذا سعى وأداه اُعتق : « مجمع البحرين كتب 2 : 154».
(5) قرب الاسناد : 120 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 4 من أبواب المكاتبة.
(6) في « م » : وأحمل.
(7) في « م » : مكاني.
(8) الكافي 6 : 188 / 15 ، والفقيه 3 : 74 / 259 ، والتهذيب 8 : 276 / 1004 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 13 من أبواب المكاتبة باختلاف يسير.




