[133] وسألته عن الخبز ، أيصلح أن يطين (1) بالسمن؟
قال : « لا بأس » (2).
[134] وسألته عن فراش اليهودي ، أينام عليه؟
قال : « لا بأس » (3).
[135] وسألته عن ثياب النصراني واليهودي أيصلح أن يصلي فيه المسلم؟
قال : « لا » (4).
[136] وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها ، ثم طلبت بعد الطلاق قذفه إياها؟
قال : « إن أقر جلد ، وإن كانت في عدة لا عنها » (5).
[137] وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ، نفى ولدها (6) وقذفها هل عليه لعان؟
قال : « لا » (7).
[138] وسألته عن رجل قال لأمته وأراد أن يعتقها ويتزوجها : أعتقتك وجعلت عتقك (8) صداقك.
__________________
الحديث 1 من الباب 2 من أبواب اللعان.
(1) كذا في « ق » وفي « م » : أن بالسمن ، وفوق كلمة « أن » استظهار كونها زائدة.
(2) الوسائل : الحديث 6 من الباب 53 من أبواب الأطعمة المباحة.
(3) قرب الاسناد : 118 ، والتهذيب 1 : 263 / 766.
(4) قرب الاسناد : 86 ، وفيه : سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم ، أيصلى عليها؟ قال : لا ، ودعائم الاسلام 1 : 177 عن الصادق عليه السّلام نحوه.
(5) قرب الإسناد : 110 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 7 من أبواب اللعان.
(6) نفى ولدها : تبرأ منه ، وأنكر أن يكون ولده. « لسان العرب نفى 15 : 337 ».
(7) قرب الاسناد : 109 ، والتهذيب 7 : 476 / 1912 و 8 : 189 / 658 ، والاستبصار 3 : 374 / 1337.
(8) في « م » : عتاقك.




