من غيره » (1) (2).
[130] وسألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما صاحبه خنزيراً أو خمراً إلى أجل مسمى فأسلما قبل أن يقبض الثمن ، هل يحل له ثمنه بعد إسلامه؟
قال : « إنما له الثمن فلا بأس بأخذه » (3).
[131] وسألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة ، وشهد الرابع أنه ( زنى ثم ) (4) قال : لا أدري بمن (5) زنى بفلانة أو غيرها ..
قال : « ما حال الرجال إن كان أحصن أو لم يحصن (6) ... ».
لم يتم الحديث (7).
[132] وسألته عن رجل طلق قبل أن يدخل بامرأته ، فادعت أنها حامل منه ، ما حالها؟
قال : « إن قامت البينة أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لا عنها (8) وبانت منه ، وعليه المهر كاملا» (9).
__________________
(1) في « ض » : الصدقة لغيره.
(2) قرب الاسناد : 119 ، ونحوه عن الرضا عليه السّلام في التهذيب 9 : 136 / 574 ، والاستبصار 4 : 101 / 388 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.
(3) قرب الإسناد : 115 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 61 من أبواب ما يكتسب به.
(4) من دونها في « ض ».
(5) في « ق » و « م » و « ض » : بما ، وما في المتن من البحار.
(6) قال المجلسي في حاشية البحار : كان الحديث في المأخوذ منه هكذا ناقصاً ، وفي التهذيب برواية عمار أنه سأل عن ذلك ، فقال عليه السّلام : لا يحد ولا يرجم. « ه ب ».
(7) الكافي 7 : 210 / 3 ، والفقيه 4 : 28 / 71 ، والتهذيب 10 : 25 / 75 والاستبصار 4 : 218 / 817 عن الصادق عليه السّلام مثله.
(8) الملاعنة : المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو ولد بلفظ مخصوص. « مجمع البحرين لعن 6 : 309 ».
(9) قرب الإسناد : 100 باختلاف يسير ، والكافي 6 : 165 / 12 ، والتهذيب 8 : 193 / 677 ، والوسائل :




