مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 122 من 338

قال : « إذا اتهم (1) أنها سرقة فلا تحل له ، وإن لم يعلم فلا بأس » (2).

[127] وسألته عن الكلب والفأرة إذا اكلا من الجبن أو سمناً (3) ، أيؤكل؟

قال : « يطرح ما شمّاه (4) ، ويؤكل ما بقي » (5).

[128] وسألته عن فأرة أو كلب شرب من سمن أو زيت أو لبن ، أيحل أكله؟

قال : « إن كان جرة(6) أو نحوها فلا يأكله ، ولكن ينتفع به في سراج أو غيره.

وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله ، إلا أن يكون صاحبه موسرا. فليهرقه (7) ، ولا ينتفعن به في شيء » (8).

[129] وسألته عن رجل تصدق على بعض ولده بصدقة ، ثم بدا له أن يدخل فيها غيره مع ولده ، أيصلح ذلك له؟

قال : « يصنع الوالد بمال ولده ماشاء (9) ، والهبة من الوالد (10) بمنزلة الصدقة

__________________

(1) في قرب الاسناد : إذا أنبأهم.

(2) قرب الاسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 12 من الباب 1 من أبواب عقد البغ وشروطه ، وفيه : إذا أنبأهم ، والحديث 2 من الباب 82 من ابواب نكاح العبيد والاماء ، وفيه : إذا علم.

(3) في قرب الاسناد : إذا أكلا من الخبز وشبهه.

(4) في قرب الاسناد : يطرح منه ما أكل.

(5) قرب الاسناد : 116 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(6) الجرة : إناء من خزف. « مجمع البحرين جرر 3 : 245».

(7) في « ق » و « م » و « ض » : فليهريقه ، وما في المتن من البحار.

(8) قرب الاسناد : 116 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(9) في قرب الاسناد : ما أحب.

(10) في قرب الاسناد : والهبة من الولد.

الصفحة 122 من 338