قال : « لا بأس » (1).
[122] وسألته عن البواري (2) تبل فيصيبها ماء قذر فيصلي عليها؟
قال : « إذا يبس فلا بأس » (3).
[123] وسألته عن امرأة أسلمت ، ثم أسلم زوجها وقد تزوجت غيره ، ما حالها؟
قال : « هي للذي تزوجت ، ولا ترد على الأول » (4).
[124] وسألته عن امرأة أسلمت تم أسلم زوجها ، تحل له؟
قال : « هو أحق بها ما لم تتزوج ، ولكنها تخير فلها ما اختارت » (5).
[125] وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق ، وما هو؟
قال : « قطع أميرالمؤمنين عليه السّلام في ثمن بيضة حديد (6) درهمين أو ثلاثة » (7).
[126] وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، هل يحل فرجها لمن اشتراها؟
__________________
(1) قرب إلاسناد : 121 ، والفقيه 1 : 153 / 711 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 65 من أبواب أحكام المساجد.
(2) البواري : جمع باريّة ، وهي حصير منسوج من القصب. « مجمع البحرين بور 3 : 231».
(3) قرب الاسناد : 97 باختلاف يسير ، والتهذيب 2 : 373 / قطعة من الحديث 1553 وتأتي قطع منه
برقم 159 و 342 و 482 و 515 ، والفقيه 1 : 158 / 738 عن أبي عبدالله عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 30 من أبواب النجاسات.
(4) قرب الإسناد : 109 ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر وغيره.
(5) قرب الاسناد : 109 ، والوسائل : الحديث 10 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر وغيره.
(6) بيضة الحديد : الخوذة. « لسان العرب بيض 7 : 125 ».
(7) قرب الإسناد : 112 ، والوسائل : الحديث 22 من الباب 2 من أبواب حد السرقة.




