مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 121 من 338

قال : « لا بأس » (1).

[122] وسألته عن البواري (2) تبل فيصيبها ماء قذر فيصلي عليها؟

قال : « إذا يبس فلا بأس » (3).

[123] وسألته عن امرأة أسلمت ، ثم أسلم زوجها وقد تزوجت غيره ، ما حالها؟

قال : « هي للذي تزوجت ، ولا ترد على الأول » (4).

[124] وسألته عن امرأة أسلمت تم أسلم زوجها ، تحل له؟

قال : « هو أحق بها ما لم تتزوج ، ولكنها تخير فلها ما اختارت » (5).

[125] وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق ، وما هو؟

قال : « قطع أميرالمؤمنين عليه السّلام في ثمن بيضة حديد (6) درهمين أو ثلاثة » (7).

[126] وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، هل يحل فرجها لمن اشتراها؟

__________________

(1) قرب إلاسناد : 121 ، والفقيه 1 : 153 / 711 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 65 من أبواب أحكام المساجد.

(2) البواري : جمع باريّة ، وهي حصير منسوج من القصب. « مجمع البحرين بور 3 : 231».

(3) قرب الاسناد : 97 باختلاف يسير ، والتهذيب 2 : 373 / قطعة من الحديث 1553 وتأتي قطع منه

برقم 159 و 342 و 482 و 515 ، والفقيه 1 : 158 / 738 عن أبي عبدالله عليه السّلام نحوه ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 30 من أبواب النجاسات.

(4) قرب الإسناد : 109 ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر وغيره.

(5) قرب الاسناد : 109 ، والوسائل : الحديث 10 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر وغيره.

(6) بيضة الحديد : الخوذة. « لسان العرب بيض 7 : 125 ».

(7) قرب الإسناد : 112 ، والوسائل : الحديث 22 من الباب 2 من أبواب حد السرقة.

الصفحة 121 من 338