قال : « إن كان الخوان يابساً فلا بأس » (1).
[118] وسألته عن اكل السلحفاة(2) والسرطان (3) والجري.
قال : « أما الجري فلا يوكل ، ولا السلحفاة ولا السرطان » (4).
[119] وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف (5) البحر(6) والفرات (7) ، أيوكل؟
قال : « ذلك لحم الضفدع (8) فلا يصلح اكله » (9).
[120] وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين (10) يطين به المسجد أو البيت ، أيصلى فيه؟
قال : « لا بأس » (11).
[121] وسألته عن الجص يطبخ بالعذرة ، أيصلح أن يجصص به المسجد؟
__________________
(1) قرب الاسناد : 116 ، وعن الصادق عليه السّلام في دعائم الاسلام 1 : 122 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 4 من الباب 62 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(2) السلحفاة : من حيوانات الماء لها درع من عظم يحيط بها من أعلى وأسفل. انظر : « مجمع البحرين سلحف 5 : 73 ».
(3) السرطان : حيوان بحري من القشريات العشريات الأرجل. « المعجم الوسيط 1 : 427 ».
(4) قرب الاسناد : 118 ، والكافي 6 : 221 / 11 ، والتهذيب 9 : 12 / 46 باختلاف لا يضر ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 16 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(5) في القرب : أجواف.
(6) البحر : الماء المالح « الصحاح بحر 2 : 585 ».
(7) الفرات : الماء العذب. « القاموس المحيط فرت 1 : 154».
(8) الضفدع : حيوان يعيش في البر والماء ، وله نقيق. « المعجم الوسيط 1 : 541 ».
(9) قرب الاسناد : 118 ، والكافي 6 : 221 / ذيل حديث 11 ، والتهذب 9 : 12 / 46.
(10) في القرب : التبن والسرقين : الزبل أو الروث. « مجمع البحرين سرجن 6 : 264».
(11) قرب الاسناد : 97 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 65 من أبواب أحكام المساجد.




