[112] وسألته عن المرأة تزوج على عمتها أو خالتها؟
قال : « لا » (1).
[113] وسألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثني (2) ، ما حاله؟
قال : « هو على ما استثنى » (3) (4).
[114] وسألته عن تفريج الأصابع في الركوع ، أسنة هو؟
قال : « إن شاء فعل ، وإن شاء ترك » (5).
[115] وسألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب ، أيصلي فيه قبل أن يغسل؟
قال : « إذا جرى به المطر فلا بأس » (6).
[116] وسألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها ، كيف يصنع؟
قال : « إن علق به شيء فليغسله ، وإن كان جافاً فلا بأس » (7).
[117] وسألته عن الطعام يوضع على السفرة أو ( الخوان ) (8) قد أصاب الخمر 0 ، أيؤكل؟
__________________
(1) قرب الاسناد : 108 ، وفيه : لابأس. وفي التهذيب 7 : 333 / 1368 ، والاستبصار 3 : 177 / 645 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة زيادة لفظها : قال : لا بأس وقال : تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاخت ولاتزوج بنت الأخ والاخت على العمة والخالة إلا برضاء منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
(2) في قرب الاسناد : ينسى.
(3) في قرب الإسناد : على مانوى.
(4) قرب الإسناد : 121 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 28 من أبواب الايمان.
(5) قرب الاسناد : 94 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 22 من أبواب الركوع.
(6) الوسائل : الحديث 9 من الباب 6 من أبواب الماء المطلق.
(7) قرب الاسناد : 118 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 21 من الباب 9 من أبواب النجاسات.
(8) الخوان : المكان الذي يوضع فوقه الأكل. « لسان العرب خون 13 : 146».




