قال : « يفرق بينها وبينه ، ويكون خاطباً من الخطاب » (1).
[108] وسألته عن رجل تزوج جارية أخيه أو عمه أو ابن أخيه فولدت ، ما حال الولد؟
قال : « إذا كان الولد يرث من ملكه (2) شيئا عتق » (3).
[109] وسألته عن نصراني ، يموت ابنه وهو مسلم ، هل يرثه؟
قال : « لا يرث أهل ملة ملة» (4) (5).
[110] وسألته عن لحوم الحمر الأهلية؟
قال : « نهى عنها رسول الله صلّى الله عليه وآله ، وإنما نهى عنها لأنهم كانوا يعملون عليها ، وكره اكل لحومها لئلاّ يفنوها» (6).
[111] وسألته عن المرأة ، أتحف الشعر عن وجهها؟ (7).
قال : « لا بأس » (8).
__________________
(1) قرب الاسناد : 108 ، وعن أبي جعفر عليه السّلام نحوه في التهذيب 7 : 308 / 1287 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 19 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وانظر مسألة رقم (17).
(2) في « ق » و « م » و « ض » : مليكته ، وما أثبتناه من التهذيب وفيه وفي الاستبصار : عن رجل زوج جاريته أخاه ..... الخ. ولا فرق بينهما لاتحاد الحكم فيهما.
(3) قرب الإسناد : 109 نحوه ، والتهذيب 8 : 242 / 876 ، والاستبصار 4 : 16 / 52 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 13 من أبواب العتق.
(4) ملة : ليس في « م».
(5) الكافي 7 : 143 / 2 عن أبي جعفر عليه السّلام نحوه.
(6) قرب الاسناد : 117 ، وعن أبي جعفر عليه السّلام نحوه في التهذيب 9 : 41 / 171 و 42 / 176 ، وعن الرضا عليه السّلام في عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2 : 97 / 1 ، وعلل الشرائع : 563 / 4 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 10 من الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(7) في « م » : من وجهها.
(8) قرب الإسناد : 101 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.




