مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 117 من 338

[102] وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام يقتدي به في الظهر أو العصر ، يقرأ خلفه؟

قال : « لا ، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وعلى أهل بيته » (1).

[103] وسألته عن الخاتم فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلي فيه؟

قال : « لا » (2).

[104] وسألته عن الرجل ، أيحل له أن يفضل بعض ولده على بعض؟

قال : « قد فضلت فلانا على أهلي وولدي ، فلا بأس » (3).

[105] وسألته عن قوم (4) اجتمعوا على قتل آخر (5) ، ما حالهم؟

قال : « يقتلون به » (6).

[106] وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم؟

قال : « يردون (7) ثمنه » (8).

[107] وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها؟

__________________

(1) قرب الاسناد : 97 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة باختلاف يسير.

(2) قرب الاسناد : 7 9 ، ومستطرفات السرائر 123 / 2 وفيهما ، قال : لا بأس.

(3) قرب الإسناد : 119 ، وعن أبي جعفر عليه السّلام نحوه في الكافي 7 : 10 / 6 ، والفقيه 4 : 144 / 495 ، وعن أبي عبدالله عليه السّلام في التهذيب 9 : 200 / 796 ، والاستبصار 4 : 128 / 483 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 6 من الباب 11 من أبواب أحكام الهبات.

(4) في القرب زيادة : مماليك.

(5) في القرب : حر.

(6) قرب الاسناد : 112 ، وباختلاف يسير في التهذيب 10 : 244 / 966 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 10 من الباب 12 من أبواب القصاص في النفس.

(7) في « م » : يؤدون ، وكذا التهذيب.

(8) قرب الاسناد : 112 ، والتهذيب 10 : 244 / 966 ، وفيه : قيمته ، والوسائل : الحديث 10 من الباب 1 2 من أبواب القصاص في النفس.

الصفحة 117 من 338