مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 116 من 338

[97] وسألته عن الأضحى في غير منى ، كم هو؟

قال : « ثلاثة أيام » (1).

[98] وسألته عن رجل كان مسافراً فقدم بعد الأضحى بيومين ، أيضحي في اليوم الثالث؟

قال : « نعم » (2).

[99] وسألته عن رجل كان له على آخر عشرة دراهم فقال له : اشتر ثوباً فبعه واقضني (3) ثمنه ، وما اتضعت فهو علي ، أيحل ذلك؟

قال : « إذا تراضيا فلا بأس » (4).

[100] وسألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم إلى أجل ، ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد؟

قال : « إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس » (5).

[101] وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به ، هل له أن يقرأ خلفه؟

قال : « لا ، ولكن لينصت للقران » (6) (7).

__________________

(1) قرب الاسناد : 106 ، والتهذيب 5 : 202 / 673 ، والاستبصار 2 : 264 / 930 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الذبح.

(2) قرب الاسناد : 106 ، والفقيه 2 : 291 / 1439 ، والتهذيب 5 : 202 / 673 ، والاستبصار 2 : 264 / 930 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الذبح.

(3) في « ق » : واتضع وكذا في « ض » والمواضعة : نوع من أنواع البيع ، خلاف المرابحة ، وهو أن يبيع برأس المال وينقص منه شيئا معلوماً. « مجمع البحرين وضع 4 : 405 ».

(4) قرب الاسناد : 114 باختلاف يسير.

(5) قرب الاسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 5 من أبواب أحكام العقود.

(6) في القرب : ولكن يقتدي به.

(7) قرب الاسناد : 95 ، والوسائل : الحديث 16 من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة.

الصفحة 116 من 338