[97] وسألته عن الأضحى في غير منى ، كم هو؟
قال : « ثلاثة أيام » (1).
[98] وسألته عن رجل كان مسافراً فقدم بعد الأضحى بيومين ، أيضحي في اليوم الثالث؟
قال : « نعم » (2).
[99] وسألته عن رجل كان له على آخر عشرة دراهم فقال له : اشتر ثوباً فبعه واقضني (3) ثمنه ، وما اتضعت فهو علي ، أيحل ذلك؟
قال : « إذا تراضيا فلا بأس » (4).
[100] وسألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم إلى أجل ، ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد؟
قال : « إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس » (5).
[101] وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به ، هل له أن يقرأ خلفه؟
قال : « لا ، ولكن لينصت للقران » (6) (7).
__________________
(1) قرب الاسناد : 106 ، والتهذيب 5 : 202 / 673 ، والاستبصار 2 : 264 / 930 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الذبح.
(2) قرب الاسناد : 106 ، والفقيه 2 : 291 / 1439 ، والتهذيب 5 : 202 / 673 ، والاستبصار 2 : 264 / 930 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الذبح.
(3) في « ق » : واتضع وكذا في « ض » والمواضعة : نوع من أنواع البيع ، خلاف المرابحة ، وهو أن يبيع برأس المال وينقص منه شيئا معلوماً. « مجمع البحرين وضع 4 : 405 ».
(4) قرب الاسناد : 114 باختلاف يسير.
(5) قرب الاسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 5 من أبواب أحكام العقود.
(6) في القرب : ولكن يقتدي به.
(7) قرب الاسناد : 95 ، والوسائل : الحديث 16 من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة.




