مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 115 من 338

الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك؟

قال : « لا بأس » (1).

[93] وسألته عن الرجل يبيع السلعة (2) ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة ، أيحل ذلك؟

قال : « لا بأس » (3).

[94] وسألته عن رجل استأجر داراً بشيء مسمى (4) ، على أن عليه بعد

ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها ، أيحل ذلك؟

قال : « لا بأس » (5).

[95] وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل ، فحل الأجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البيع (6) فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط لي كذا وكذا فاقاصك من مالي عليك ، أيحل ذلك؟

قال : « إذا رضيا فلا بأس » (7).

[96] وسألته عن الأضحى بمنى ، كم هو؟

قال : « ثلاثة أيام » (8).

__________________

(1) قرب الاسناد : 102 ، والكافي 3 : 559 / 2 ، الفقيه 2 : 16 / 51 ، والتهذيب 4 : 95 / 272.

(2) في « ق » : يبيع الشامة. والشامة : الناقة السوداء. « القاموس المحيط شيم 4 : 137 ».

(3) قرب الاسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 12 من أبواب أحكام العقود.

(4) ليس في « ض ».

(5) قرب الاسناد : 114 باختلاف في الألفاظ ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 4 من أبواب أحكام الاجارة.

(6) البيع : لفظ يطلق على البائع والمشتري. « مجمع البحرين بيع 4 : 304».

(7) قرب الاسناد : 114 باختلاف يسير.

(8) قرب الاسناد : 106 ، والتهذيب 5 : 202 / 673 ، والاستبصار 2 : 264 / 930 ، وفيها : أربعة أيام بدل ثلاثة أيام ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الذبح.

الصفحة 115 من 338