قال : « إذا كره الغائب لم يجز النكاح » (1).
[88] وسألته عن رجل استأجر بيتاً بعشرة دراهم ، فأتاه خياط أو غيره فقال : اعمل فيه والأجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك ، فربح اكثر من أجر البيت ، أيحل له (2) ذلك؟
قال : « لا بأس » (3).
[89] وسألته عن رجل قال لرجل : اعطيك عشرة دراهم وتعلمني عملك (4) وتشاركني ، هل يحل ذلك له؟
قال : « إذا رضي فلا بأس به » (5).
[90] وسألته عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم يعمل بها ، على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو اكثر ، أيحل ذلك؟
قال : « لا ، هذا الربا محضاً» (6).
[91] وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم ، على أن يؤدي إليه كل شهر عشرة دراهم ، أيحل ذلك؟
قال : « لا بأس » (7).
[92] وسألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن
__________________
(1) قرب الإسناد : 109 ، والتهذيب 8 : 200 / 704. وعن الصادق عليه السّلام في دعائم الإسلام 2 : 246 / 929 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 1 من الباب 70 من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(2) ليس في « م ».
(3) قرب الإسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة.
(4) في نسخة : وتعلمني علمك.
(5) قرب الإسناد : 114 باختلاف في الألفاظ انظر المستدرك حديث رقم 754.
(6) قرب الإسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 7 من أبواب الربا.
(7) قرب الاسناد : 114 ، والفقيه 3 : 187 / 806.




