أن يقبضه؟
قال : « إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس ، وإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه » (1).
[84] وسألته عن الرجل يشتري الطعام ، أيصلح له بيعه قبل أن يقبضه؟
قال : « إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كانت (2) تولية فلا بأس » (3).
[85] وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له رطل (4) ، أيحل له أن يأخذ مكانه (5) رطلاً أو رطلين زيتاً؟ (6)
قال : « إذا اختلفا (7) وتراضيا فليأخذ ما أحب فلا بأس » (8).
[86] وسألته عن رجل استأجر أرضاً أو سفينة بدرهمين ، فاجر بعضها بدرهم ونصف وسكن فيما بقي ، أيصلح ذلك؟
قال : « لا بأس » (9).
[87] وسألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب ، هل يجوز النكاح؟
__________________
(1) قرب الإسناد : 114 باختلاف في الألفاظ ، والتهذيب 7 : 36 / 153 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود.
(2) في « ق» : كان.
(3) قرب الاسناد : 114 باختلاف يسير ، والتهذيب 7 : 36 / 153 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود.
(4) ليس في « ق ».
(5) ما بين القوسين ليس في « ق » ، و « ض ».
(6) في « ق » و « م » و « ض » زيت.
(7) في « ق » و « م » : اختلف.
(8) قرب الاسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 13 من أبواب الربا باختلاف يسير.
(9) الوسائل : الحديث 8 من الباب 22 من أبواب أحكام الاجارة.




