مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 113 من 338

أن يقبضه؟

قال : « إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس ، وإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه » (1).

[84] وسألته عن الرجل يشتري الطعام ، أيصلح له بيعه قبل أن يقبضه؟

قال : « إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كانت (2) تولية فلا بأس » (3).

[85] وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له رطل (4) ، أيحل له أن يأخذ مكانه (5) رطلاً أو رطلين زيتاً؟ (6)

قال : « إذا اختلفا (7) وتراضيا فليأخذ ما أحب فلا بأس » (8).

[86] وسألته عن رجل استأجر أرضاً أو سفينة بدرهمين ، فاجر بعضها بدرهم ونصف وسكن فيما بقي ، أيصلح ذلك؟

قال : « لا بأس » (9).

[87] وسألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب ، هل يجوز النكاح؟

__________________

(1) قرب الإسناد : 114 باختلاف في الألفاظ ، والتهذيب 7 : 36 / 153 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود.

(2) في « ق» : كان.

(3) قرب الاسناد : 114 باختلاف يسير ، والتهذيب 7 : 36 / 153 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود.

(4) ليس في « ق ».

(5) ما بين القوسين ليس في « ق » ، و « ض ».

(6) في « ق » و « م » و « ض » زيت.

(7) في « ق » و « م » : اختلف.

(8) قرب الاسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 13 من أبواب الربا باختلاف يسير.

(9) الوسائل : الحديث 8 من الباب 22 من أبواب أحكام الاجارة.

الصفحة 113 من 338