[79] وسألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ويضمن عند (1) ذلك ، أيصلح (2)؟
قال : « إذا سمى خماسياً أو رباعياً أو غيره فلا بأس » (3).
[80] وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟
قال : « لا بأس » (4).
[81] وسألته عن رجل له على آخر حنطة ، أيأخذ(5) بكيلها شعيرا أو تمراً (6)؟
قال : « إذا رضيا فلا بأس » (7).
[82] وسألته عن رجل له على اخر تمر أو شعير أو حنطة ، أياخذ قيمته الدراهم؟
قال : « إذا قومه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي اشتراه دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم » (8).
[83] وسألته عن الرجل يشتري الطعام ، أيحل له أن يولي (9) منه قبل
__________________
(1) في « ق » و « م » : ويصفن عنه ، كذا فيهما ولم يتبين لنا وجهها.
(2) ليس في « م ».
(3) قرب الاسناد : 120 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 3 من أبواب المكاتبة.
(4) قرب الاسناد : 113 وعن الصادق عليه السّلام في دعام الاسلام 2 : 50 / 129 ، ونقله الحر
العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 1 من الباب 13 من أبواب أحكام العقود.
(5) في « م » : أيأخذها.
(6) ليس في « ض ».
(7) قرب الاسناد : 113 نحوه ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الربا.
(8) قرب الاسناد : 114 باختلاف الألفاظ ، والتهذيب 7 : 30 / 129 ، والاستبصار 3 : 74 / 246 ، والوسائل : الحديث 12 من الباب 11 من أبواب السلف.
(9) التولية في البيع : هو أن يشتري الشيء ويوليه غيره برأس ماله. « مجمع البحرين ولا 1 : 463 ».




