مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 111 من 338

قال : « إذا كان زهواً(1) أو استبان البسر من الشيص (2) حل شراؤه وبيعه » (3).

[75] وسألته عن السلم في البر(4) ، أيصلح؟

قال : « إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس » (5) (6).

[76] وسألته عن السلم في النخل؟

قال : « لا يصلح ، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس ».

أي كيلاً مسمّى بعينه (7).

[77] وسألته عن الرجلين يشتركان في السلم ، أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟

قال : « لا بأس » (8).

[78] وسألته عن الحيوان بالحيوان نسية وزيادة دراهم ، ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان ، أيصلح؟

قال : « إذا تراضيا فلا بأس » (9).

__________________

(1) في « ق » و « م » : زهراً ، وما أثبتناه هو الصواب كما في الوسائل والبحار ، والزهو : هو تلون بسر النخل بالحمرة والصفرة. « الصحاح زها 6 : 2369 ».

(2) الشيص : هو التمر الذي لم يلقح ، أو لم يشتد نواه ، أو أردأ التمر. « القاموس المحيط شيص 2 : 307».

(3) قرب الاسناد : 113 باختلاف يسير ، وما يدل عليه عن الرضا عليه السّلام في التهذيب 7 : 85 / 363 ، والاستبصار 3 : 87 / 298 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 17 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار.

(4) البر : القمح. « الصحاح برر 2 : 588 ».

(5) في « م » : كذا وكذا برّاً قال : لا بأس.

(6) الوسائل : الحديث 19 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار.

(7) الوسائل : الحديث 20 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار.

(8) قرب الاسناد : 113 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 29 من أبواب الدين والقرض.

(9) قرب الاسناد : 113 ، والوسائل : الحديث 17 من الباب 17 من أبواب الربا باختلاف يسير.

الصفحة 111 من 338