[70] وسألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة ، أيجزئ عنه أن يعتق أعرج وأشل (1)؟
قال : « إذا كان مما يباع أجزأ عنه ، إلا أن يكون وقت على نفسه شيئاً فعليه ما وقت » (2).
[71] وسألته عن الحر تحته المملوكة ، هل عليه الرجم إذا زنى؟
قال : « نعم » (3).
[72] وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس (4) أيصلح له أن يأخذ كفيلا؟
قا ل : « لا بأس » (5).
[73] وسألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلع أيحل ذلك؟
قال : « لا يصلح السلم في النخل » (6).
[74] وسألته عن بيع النخل؟
__________________
(1) في « م » : أو أشل.
(2) قرب الاسناد : 119 ، ومثله عن أبي عبد الله عليه السّلام في الكافي 7 : 463 / 16 ، والتهذيب 8 : 308 / 1145 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 4 من الباب 27 من أبواب الكفارات ، وفي الحديث 8 من الباب 23 من أبواب العتق.
(3) ورد ماي دل عليه عن أبي ابراهيم عليه السّلام في الكافي 7 : 178 / 1 والتهذيب : 10 : 11 / 26 ، والاستبصار 4 : 204 / 763 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 11 من الباب 2 من أبواب حد الزنا.
(4) في « ق » : القاموس ، والقاموس : قعر البحر ، وقيل : وسطه ومعظمه. « لسان العرب قمس 6 : 183 ».
(5) ورد ما يدل عليه عن أبي جعفر عليه السّلام في الكافي 5 : 233 / 1 ، وعن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام في الفقيه 3 : 168 / 742 ، والتهذيب 7 : 42 / 178 ، وعن الصادق عليه السّلام في دعائم الاسلام 2 : 52 / 135 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 2 من الباب 8 من أبواب أحكام الضمان.
(6) قرب الاسناد : 113 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 18 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار.




