مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَسَائِلُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَمُسْتَدْرَكَاتُهَا - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْعُرَيْضِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 109 من 338

كانت لأهل علي بن الحسين جارية تذبح لهم » (1).

[66] وسألته عن رجل محرم أصاب نعامة ، ما عليه؟

قال : « عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما » (2).

[67] وسألته عن محرم أصاب بقرة ، ما عليه؟

قال : « عليه بقرة ، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام » (3).

[68] وسألته عن محرم أصاب ظبياً ، ما عليه؟

قال : « عليه شاة ، فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام » (4).

[69] وسألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك خيرتك ، هل يحل فرجها له؟.

قال : « إن كان حل له بيعها حل له فرجها ، وإلا فلا يحل له فرجها » (5).

__________________

(1) ورد ما يدل عليه عن أبي عبدالله عليه السّلام في الكافي 6 : 237 / 1 و 2 و 3 ، والفقيه 3 : 212 / 983 ، والتهذيب 9 : 73 / 310 و 311 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 4 من الباب 23 من أبواب الذبائح.

(2) الكافي 4 : 385 / 1 ، والتهذيب 5 : 342 / 1186عن الصادق عليه السّلام ، وعن أبي جعفر عليه السّلام في دعائم الاسلام 1 : 307 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 6 من الباب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.

(3) ورد عن الصادق عليه السّلام في الكافي 4 : 385 / 1 ، والتهذيب 5 : 343 / 1186 ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث 6 من الباب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.

(4) الكافي 4 : 385 / ذيل الحديث 1 ، والتهذيب 5 : 343 / 1186 ، ودعائم الإسلام 1 : 308 عن الصادق عليه السّلام باختلاف يسير ، والوسائل ، ذيل الحديث 6 من الباب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.

(5) الوسائل : الحديث 9 من الباب 31 من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الصفحة 109 من 338