صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله » (1).
[62] وسألته عن الرجل ، هل يلح أن يؤم في قباء وقميص؟
قال : « إذا كانا ثوبين فلا بأس » (2).
[63] وسألته عن الرجل ، يرعف (3) وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه؟
قال : « لا » (4).
[64] وسألته عن رجل رعف فامتخط فطار بعض ذلك الدم قطراً قطراً(5) صغاراً فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه؟
قال : « إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيناً فلا يتوضأ (6) (7) منه ».
[65] وسألته عن ذبيحة الجارية ، هل تصلح؟
قال : « إذا كانت لا تنخع (8) ولا تكسر الرقبة فلا بأس. وقال : قد (9)
__________________
(1) الكافي 3 : 61 / 6 والتهذيب 1 : 261 / صدر الحديث 760 ويأتي ذيله برقم 461. والوسائل : الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النجاسات باختلاف يسير ، وكذا قرب الاسناد : 89.
(2) الوسائل : الحديث 13 من الباب 22 من أبواب لباس المصلي.
(3) الرعاف : خروج الدم من الأنف. « الصحاح رعف 4 : 1365 ».
(4) الكافي 3 : 74 / ذيل الحديث 16 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 8 ، والحديث 1 من الباب 13 من أبواب الماء المطلق.
(5) في التهذيب والكافي : قطعاً صغاراً. بدل قطراً قطراً.
(6) في « م » : تتوضأ.
(7) الكافي 3 : 74 / 16 ، والتهذيب 1 : 412 / 1299 ، والاستبصار 1 : 23 / 57 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق.
(8) النخع : مجاوزة حد الذبح إلى النخاع .. « الصحاح نخع 3 : 1288 ».
(9) في « م » : وقد.




